الأحكام

06/04/1995

شورى حكم رقم : 500 /1995

المحكمة
شورى
الرقم
500/1995
التاريخ
06/04/1995
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
سرحان، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مسؤولية الدولة بالتعويض عن الضرر الناجم عن فيضان النهر

-

بما انه من الثابت ان المياه تغمر العقار موضوع المراجعة فتحرمه من موسم السنة كلما حدث ذلك بما ان هذا الامر ثابت بتقرير الخبير السيد جان طعمه لجهة الاضرار الحاصلة سنة 1969 بما ان الافادات المبرزة من قبل الجهة المستدعية والصادرة عن المخاتير وعن اصحاب الاملاك المجاورة تبدو صحيحة ومطابقة للواقع بالنسبة للاضرار الحاصلة قبل تلك السنة والمطالب بها بما ان الجهة المستدعى ضدها لم تستطع بكل حال دحض تلك الاقوال بما ان اسباب الضرر حسب تقرير الخبير وحسب الاقوال التي ادلى بها في جلسة الاستيضاح المنعقدة بتاريخ 1/2/1978 هي تعليه ضفة النهر من قبل الادارة وضيق مجرى النهر وهطول الامطار الغزيرة وعدم تعزيل المجرى وبما ان الاضرار الناشئة عن فيضان مياه النهر تزامنت وتكررت تباعا مع قيام الادارة بتعليه الضفة الامر الذي يقضي الى الاستنتاج بان السبب المنتج للاضرار المدعى بها تكمن في التعلية للضفة وبما انه لا يمكن ان يعزى الضرر الى كمية المياه الهاطلة لان الضرر تكرر تباعا في سنوات لاحقة فضلا عن انه لم يثبت بشكل يقيني ان هطول الامطار بلغ حدود القوة القاهرة وبما ان الاضرار المتأتية عن فيضان المياه بسبب تعليه الضفة تعتبر اضرارا ناشئة عن اشغال عامة وبما ان الضرر قد تجاوز حدود التسامح واتصف بالخصومية وبما انه يقتضي اعتبار المستدعى ضدها مسؤولة بالتعويض وبما ان المبالغ التي قدرها الخبير للاضرار السنوية بقيمة اربعة عشر الفا هي مقبولة ويقتضي التعويض عن خمس سنوات وفقا لما ورد آنفا بحيث يصبح التعويض بالغا مبلغ سبعون الف ليرة لبنانية وبما ان الفائدة لا تسرى الا من تاريخ تحديد التعويض بموجب هذا القرار