18/01/1995
شورى حكم رقم : 230 /1995
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 230/1995
- التاريخ
- 18/01/1995
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- عيد، الصايغ
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط المطالبة وضم خدمات الاجير المؤقت
-
بما ان المستدعي يطلب ضم خدماته السابقة الى الخدمات اللاحقة لتاريخ تعيينه في 13/12/1965 في ملاك مشروع انماء المناطق الجبلية التابع للمشروع الاخضر وبما ان المستدعي عين بصفة اجير في المشروع الاخضر بموجب القرار رقم 1/4 تاريخ 1/7/1963 ثم عين في ملاك مشروع انماء المناطق الجبلية المحدث بموجب المرسوم رقم 3075 تاريخ 4/11/1965 وبما ان الملاك المحدث بموجب المرسوم رقم 3075 تاريخ 4/11/1965 هو من الملاكات المؤقتة الموظفين المعينين في الملاك المذكور لهم صفة الموظفين المؤقتين وبما ان اجتهاد هذا المجلس مستقر على القول بان ضم الخدمات لا يحصل الا بموجب نص قانوني صريح يجيزه: القرار رقم 293 تاريخ 7/4/1975 رقم المراجعة 879/73 القرار رقم 132 تاريخ 11/3/1983 رقم المراجعة 1085/73 وبما ان المرسوم رقم 3075 تاريخ 4/11/1965 لم يتعرض لموضوع ضم الخدمات للموظفين المؤقتين المعينين بالاستناد الى احكامه والتي ادوها بصفة مستخدمين او متعاقدين او مياومين وبما ان الاحكام المتعلقة بالموظفين المؤقتين (المواد 74 الى 84 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 نظام الموظفين) وكذلك الاحكام المتعلقة بضم الخدمات الواردة في نظام التقاعد والصرف من الخدمة (المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12/6/1959 المرعي الاجراء بتاريخ تعيين المستدعي) لم تنص على امكانية ضم الخدمات السابقة للتعيين في الملاك المؤقت الى الخدمات اللاحقة لهذا التعيين وبما ان المادتين 21 و42 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 اللتين يشير اليهما المستدعي تتعلقان بنقل الموظفين الدائمين من سلك الى سلك ومن ادارة الى ادارة ضمن السلك الواحد ولا علاقة لهما بالتالي بتعيين المستخدمين والاجراء في الملاك المؤقت وبضم خدماتهم وبما ان اجتهاد هذا المجلس يوجب التفريق بين موضوعي ضم الخدمات واعطاء درجات تدرج عنها وتعتبر ان اعطاء الموظف درجات تدرج عن حدماته السابقة لا يوليه الحق بضم هذه الخدمات الى الخدمات اللاحقة بدون نص قانوني صريح يجيزه القرار رقم 333 تاريخ 5/6/1973 رقم المراجعة 2018/73 وبما ان استفادة بعض موظفي الملاك المؤقت من زملاء المستدعي من درجات تدرج عن خدماتهم السابقة استنادا لقرارات صادرة عن هذا المجلس في حال ثبوتها لا توليهم الحق بضم الخدمات الى خدماتهم اللاحقة ولا علاقة لها بالتالي بموضوع المراجعة الحالية