17/11/1970
شورى حكم رقم : 133 /1970
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 133/1970
- التاريخ
- 17/11/1970
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- الصلح، شاوول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاصول الواجب اتباعها لاستيفاء الضرائب والرسوم على الاسهم والعملات الاجنبية
-
وبما ان ثمن السهم الاسمي كان اذن بدون شك 11 ليرة عثمانية ذهبا اي ما يعادل 11/22,79 فرنكا=250,69 فرنكا ولا يمكن ان يكون السعر بالفرنكات الا مساويا للسعر بالليرات العثمانية كما انه لا يمكن ان يكون السعر الا واحدا في فرنسا وفي الامبراطورية العثمانية وبما ان ذكر التعادل بين العملتين المشار اليهما في السهم يفترض اعتماد عنصر مشترك مستقر ما بين النقدين وهذا العنصر هو الذهب الذي يؤلف العنصر الاساسي المشترك بين جميع الانظمة المالية وبما ان قرارات وزارة المال التي تحدد معدل تحويل العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية انما وضعت من اجل استيفاء الضرائب والرسوم على قيم تلك العملات التي تترتب الضريبة عليها وبما ان البحث في المراجعة الحاضرة يدور على الربح الذي يجنيه المساهم عن تصريف مهامه كي تفرض ضريبة الدخل على هذا الربح وبما ان هذا الربح لا يكون الا ما يزيد عن ثمنه الاسمي الحقيقي الذي يدفع فيما لو اريد استعادته عينا وكما انه عند اعادة تخمين عناصر الاصول تعتمد قيمة هذه العناصر الحقيقية المتداولة فعلا فكذلك يعتمد ثمنها الاسمي في السوق التجارية الحرة كي يحدد الفرق بين الثمن الاسمي والقيمة المقدرة عند الاسترداد وفيما يتعلق ببدل الاسترداد فقط