الأحكام

19/10/1993

تمييز مدني حكم رقم : 82 /1993

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
82/1993
التاريخ
19/10/1993
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
نور الدين، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط هبة العقار والقانون المطبق عليها عندما يكون الموهوب له من بلد اجنبي.

-

وحيث ان

العمل القانوني موضوع الدعوى والمتجسد بالعقد الموصوف بالهبة حصل

بتاريخ كان قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني الصادر في

1933/02/01 هو الساري المفعول ومن جهة ثانية كان قانون الملكية العقارية

الصادر في 1930/11/13 (القرار 3339) هو المعمول به في لبنان وعقود الهبة

ترعاها احكام المواد 504 وما يليها من قانون الموجبات والعقود الصادر

في 1934/10/11.

وحيث انه وفقا للمادة 131 ام م. قديم تراعى في قبول البينة على عمل

قانون احكام القانون المرعي في وقت انشاء هذا العمل ووفقا للمادة 132

منه فان قبول البينة على عمل قانوني يخصع لقانون الدولة الذي تخضع له

مفاعيل هذا العمل.

وحيث ان المادة 232 من قانون الملكية العقارية تنص على انه يطبق على

الاجنبي احكام القانون المحلي المتعلقة بالهبات .

وحيث بموجب المادة 507 م وع تتم الهبة وتنتقل الملكية في الاموال

الموهوبة سواء كانت منقولة ام ثابتة عندما يقف الواهب على قبول

الموهوب له مع الاحتفاظ بالاحكام التي يكن.

وحيث ان كلمة القانون المحلي الواردة في المادة 232 ملكية تعني قانون

محل العقار.

وحيث طالما ان المادة 507 م وع تشترط لتمام الهبة ان يقف الواهب على

قبول الموهوب له.

وحيث بصرف النظر عما تدلي به الجهة المميز عليها لجهة عدم توقيع

الواهب على صك الهبة' فليس في ملف الدعوى اي اثبات على ان قبول

الموهوب لهما ليزا وزهيه الحلو قد وصل الى الواهب ديب الحلو الموجود

في اميركا خصوصا وان طلبهما تنفيذ صك الهبة حصل بمواجهة امين السجل

العقاري ومن ثم بمواجهة ورثة الواهب .

وحيث ان الحكم الابتدائي الذي قضى بتسجيل الهبة الصادرة عن المرحوم ديب

الياس على اسم الموهوب لهما ليزا وزهيه الحلو .... يكون واقعا في غير

محله القانوني في ما يتعلق بالحصص الارثية لكل من المميز عليهم

المستأنفين سعيد بربر وورده الحلو ويستوجب الفسخ والحكم مجددا بقيد هذه

الحصص الارثية على اسم كل منهم.