19/01/1993
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1993
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/1993
- التاريخ
- 19/01/1993
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية الطعن بالقرارات الصادرة عن محكمة التمييز
-
حيث ان
المحكمة لا ترى من موجب للتوقف عند طلب المميز عليه الرجوع عن قرار
النقض لعدم اتسامه بالجدية طالما انه وفقا للمادة 732 اصول مدنية لا
يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض بأي طريق من طرق
المراجعة ما عدا الاستثناء الوارد في هذه المادة وليس ما ورد في اقوال
المميز عليه ما ينطبق عليه مما يوجب رد كل ما ادلى به تأييدا لهذا
الطلب
- مفعول بطلان عقد البيع.
-
حيث يقتضي بادىء ذي بدء الاشارة الى ان
الفقرة الحكمية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتعليل الذي استندت اليه
المحكمة مصدرة القرار في تقريرها النتيجة القانونية التي تضمنتها هذه
الفقرة بحيث يتمتع بالصفة المبرمة الملازمة للفقرة المذكورة.
وحيث تبين من الرجوع الى قرار النقض الصادر بتاريخ 1988/5/24 انه
بالاستناد الى تعليلات وطروحات اجاب عليها انتهى الى اعتبار ان محكمة
الاستئناف ما دامت قد اعتبرت ان موجب التفرغ عن الفسحة من قبل
المشتري لبائعيه والذي يستلزم امكان افرازها هو مستحيل قانونا بحيث
يبطل العقد عملا بالمادة 191 موجبات كان عليها ان ترتب عذا هذا
البطلان نتائجه القانونية المنصوص عنها صراحة بحيث يغدو عديم الاثر
وقد نقض القرار على هذا الاساس .
وحيث مما لا شك فيه ان محكمة التمييز بقرارها المذكور اعلاه اعتبرت ان
عقد البيع باطل وبالتالي يقتضي ترتيب النتائج القانونية على هذا
البطلان' وقرارها لهذه الجهة مبرم ومقيد لهذا المرجع.
وحيث انه وفقا للاحكام القانونية الخاصة ببطلان العقود يقتضي اعادة
الحال الى ما كانت عليه قبل حصول العقد اي اعادة الشيء المبيع الى
البائع مقابل اعادة البائع للثمن الذي تقاضاه عن المبيع.
وحيث ان هذه النتيجة القانونية تغني عن البحث في ما ادلى به الفريقان
حول هذا الموضوع وبالتالي تكون دعوى المدعي البدائية الرامية الى ازالة
التعدي عن العقار المبيع دون موضوع وكذلك الطلب الاستطرادي الوارد من
الجهة المميزة حول تمليكها بالشيوع للقسم موضوع النزاع وبالتالي فسخ
الحكم البدائي برمته لعدم ائتلاف ما قضى به مع ابطال العقد وما يترتب
عليه من نتائج.
- شروط قبول الطلب الاصلي او الاضافي.
-
حيث انه يترتب على المدعي
الذي يتقدم بطلب اصلي او اضافي بغية الحكم له بتعويض مالي ان يحدد
مبلغ التعويض المذكور وان بصورة موقتة كي يستوفي عنه الرسم النسبي حتى
تتمكن المحكمة من النظر في طلبه ان لجهة اساسه القانوني وقبوله قانونا
وان لجهة قيمته بصورة لاحقة فيما اذا تقرر قبوله' وبالتالي يكون تخلف
المدعي عن ذلك رثما "تنظر المحكمة فيه" على ما جاء في اقواله' مستوجب
الرد لعدم جديته ولعدم انطباقه على الاصول الاجرائية المقررة قانونا.
وحيث طالما ان المميز عليه لم يحدد مبلغ التعويض الذي يطالب به' ولو
بصورة موقتة ولم يدفع عنه الرسم النسبي' فيكون طلبه مردودا في الشكل
الذي تقدم به.