30/01/1996
تمييز مدني حكم رقم : 14 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 14/1996
- التاريخ
- 30/01/1996
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول وفاة احد الشركاء في شركة التضامن على تمثيلها قضائيا
-
وبما انه على المحكمة ان تتأكد عفوا من
صحة وكالة موقع طلب النقض عن الجهة المميزة.
وبما ان وكالة الاستاذ ياغي عن الشركة مستمدة من الشريك فيها السيد
انطوان برغل وهي شركة تضامن يتضمن عقدها في بنده السابع على انه يعهد
بادارتها العمومية الى الشركاء الثلاثة فيها ولهم ان يقوموا بها متحدين
او منفردين ولكل منهم ان يعين وينتدب بصك خطي وكيلا لادارتها بالنيابة
عنه.
وبما ان الدفاع عن مصالح الشركة هو من اعمال الادارة ويقتضي بمقتضى
البند السابع من نظام الشركة المتوافق من نص المادة 56 من قانون التجارة
اعتبار ان وكالة الاستاذ ياغي صادرة عن ذي صفة لتمثيل الشركة طالما انه
لا يمكن اعمال البند الثامن من نظام الشركة بعد وفاة الشريكة تزيز برغل
وهو البند الذي كان ينص على انه يعهد بالامضاء عن الشركة للفريقين الاول
تريز برغل بالاتحاد مع احد الشريكين الاخرين لان احد من الشريكين
الاخرين لم يغير نظام الشركة بعد وفاة الشريكة تريز برغل.
- مدى حق الشريك في شركة التضامن في التدخل بالدعوى المقامة عليها
-
بما ان طالب التدخل السيد فوستاكي
برغل يدلي بانه شريك في شركة التضامن المدعى عليها اصلا المميزة وان
يتدخل تبعيا في الطعن المقدم منها لتأييد طلباتها.
وبما ان طلب تدخله يكون والحال ما تقدم مستوجبا القبول شكلا عملا بنص
الفقرة الاخيرة من المادة 41 مدنية.
- مدى اختصاص قاضي العجلة لجهة الزام فرقاء العقد لتنفيذ موجباتهم
-
بما ان الدعوى مقدمة اصلا من
المميز عليه بنك الشرق وقد عرض فيها بان المميزة كانت مستأجرة البناء
رقم 3207 بعبدا بموجب عقد ايجار مع مالكه وبتاريخ 24/6/1987 تم عقد
اتفاق مالكه والبنك والمستأجرة تنازل بموجبه المالك عن العقار الى البنك
وتعهدت في ذات العقد المستأجرة باخلاء العقار وتسليمه الى البنك مقابل
عوض يكون في قسم منه من قيمة الدين المتوجب للبنك على المستأجرة وفي قسم
اخر منه من مبلغ نقدي يدفع اليها من البنك بقيمة ايفاء ديون متوجبة
عليها للغير.
وقد قام هو بتنفيذ موجباته في العقد الا ان المدعى عليها المستأجرة
تمنعت عن تنفيذ موجبها وهو الاخلاء بالرغم من امهالها لتنفيذه بناء
لطلبها مما يجعل بقائها في المأجور بمثابة التعدي على حق البنك المالك
ولذلك فهو يطلب الحكم بالزامها باخلاء العقار.
وبما ان الدعوى على ضوء وقائعها المبينة اعلاه ترمي اذا الى الزام
المستأجرة بتنفيذ الموجب الذي اخذته على عاتقها في عقد ذي موجبات
متبادلة.
وبما ان المادة 579 مدنية اذا كانت تولي قاضي الامور المستعجلة حق اتخاذ
التدابير الايلة الى رفع التعدي عن الحقوق والاوضاع المشروعة بموجب
قرارات يتخذها ليس لها حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لاصل الحق وفقا
لما تنص عليه المادة 584 مدنية الا ان المادة 579 مدنية لا تقصد احلال
قاضي الامور المستعجلة مكان محاكم الاساس او دوائر التنفيذ لالزام طرف
في عقد ذي موجبات متبادلة على تنفيذ موجبه.
وبما ان القرار الاستئنافي بقوله اذا ان اشغال الجهة المميزة بعد ان
التزمت اخلاءه بموجب العقد المصدق اعلاه هو بمثابة اشغال غير شرعي ومن
نوع التعدي على حق الفريق الاخر في العقد يكون بصورة مباشرة او علة
الاقل غير مباشرة. قد الزم المميزة على تنفيذ الموجب الذي اخذته على
نفسها في العقد موسعا بموقفه هذه الصلاحية التي تمنحها له المادة 579
مدنية معا يجعله مخطئا في تعيين نطاق تطبيق هذه المادة ومستوجبا للنقض.
وبما انه بعد نقض القرار الاستئنافي للسبب المبين اعلاه لا ترى هذه
المحكمة فائدة وضرورة في بحث باقي اسباب التمييز المتذرع بها.
وبما انه لذات السبب الذي من اجله صار نقض القرار الاستئنافي المطعون
فيه يقتضي قبول الاستئناف اساسا وفسخ القرار الابتدائي والمستأنف والحكم
مجددا برد الدعوى لعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة لاتخاذ التدبير
المطالب به.
- مدى اختصاص قاضي العجلة لجهة الزام فرقاء العقد لتنفيذ موجباتهم
-
بما ان الدعوى مقدمة اصلا من
المميز عليه بنك الشرق وقد عرض فيها بان المميزة كانت مستأجرة البناء
رقم 3207 بعبدا بموجب عقد ايجار مع مالكه وبتاريخ 24/6/1987 تم عقد
اتفاق بين مالكه والبنك والمستأجرة تنازل بموجبه المالك عن العقار الى
البنك وتعهدت في ذات العقد المستأجرة باخلاء العقار وتسليمه الى البنك
مقابل عوض يكون في قسم منه من قيمة الدين المتوجب للبنك على المستأجرة
وفي قسم آخر منه من مبلغ نقدي يدفع اليها من البنك بقيمة ايفاء ديون
متوجبة عليها للغير
وقد قام هو بتنفيذ موجباته في العقد الا ان المدعى عليها المستأجرة
تمنعت عن تنفيذ موجبها وهو الاخلاء بالرغم من امهالها لتنفيذه بناء
لطلبها مما يجعل بقائها في المأجور بمثابة التعدي على حق البنك المالك
ولذلك فهو يطلب الحكم بالزامها باخلاء العقار
وبما ان الدعوى على ضوء وقائعها المبينة اعلاه ترمي اذا الى الزام
المستأجرة بتنفيذ الموجب الذي اخذته على عاتقها في عقد ذي موجبات
متبادلة
وبما ان المادة 579 مدنية اذا كانت تولي قاضي الامور المستعجلة حق اتخاذ
التدابير الآيلة الى رفع التعدي عن الحقوق والاوضاع المشروعة بموجب
قرارات يتخذها ليس لها حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لاصل الحق وفقا
لما تنص عليه المادة 584 مدنية الا ان المادة 579 مدنية لا تقصد احلال
قاضي الامور المستعجلة مكان محاكم الاساس او دوائر التنفيذ لالزام طرف
في عقد ذي موجبات متبادلة على تنفيذ موجبه
وبما ان القرار الاستئنافي بقوله اذا ان اشغال الجهة المميزة للعقار بعد
ان التزمت اخلاءه بموجب العقد المصدق اعلاه هو بمثابة اشغال غير شرعي
ومن نوع التعدي على حق الفريق الاخر في العقد يكون بصورة مباشرة او علة
الاقل غير مباشرة قد الزم المميزة على تنفيذ الموجب الذي اخذته على
نفسها في العقد موسعا بموقفه هذا الصلاحية التي تمنحها له المادة 579
مدنية مما يجعله مخطئا في تعيين نطاق تطبيق هذه المادة ومستوجبا للنقض
وبما انه بعد نقض القرار الاستئنافي للسبب المبين اعلاه لا ترى هذه
المحكمة فائدة وضرورة في بحث باقي اسباب التمييز المتذرع بها
وبما انه لذات السبب الذي من اجله صار نقض القرار الاستئنافي المطعون
فيه يقتضي قبول الاستئناف اساسا وفسخ القرار الابتدائي المستأنف والحكم
مجددا برد الدعوى لعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة لاتخاذ التدبير
المطالب به