الأحكام

25/01/1996

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11/1996
التاريخ
25/01/1996
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاصول المتبعة في تصحيح الشهرة في قيود الاحوال الشخصية

-

حيث انه تبين من الاستدعاء المقدم بداية ان الطلب يرمي الى

تصحيح قيود الجهة المستدعية واعتبار شهرتها "دعجه" بدلا من حسن وحذف

الكلمات واعتبار اسم الاب عبد الكريم بالنسبة للمستدعي شحاده وشحاده

بالنسبة لباقي المستدعين.

وحيث انه تبين من اخراج القيد المبرز من الجهة المستدعية على ان الشهرة

هي حسن.

وحيث انه بمقتضى المادة 21 من المرسوم 8837 تاريخ 15/1/1932 لا يجوز

تصحيح شيء مدرج في السجلات الا بمقتضى حكم من المحكمة الصلحية بحضور

مأمور النفوس ما عدا الاحوال القابلة للتغيير والتي يتم تصحيحها بالصورة

الادارية.

وحيث ولئن كان المقصود بالتصحيح هو جعل القيود مطابقة للواقع الذي كان

سائدا وقت حصول القيد بحيث يأتي القيد صورة صحيحة عن الواقع الذي شاء

صاحب العلاقة تدوينه في السجلات الرسمية الا ان عناصر هذا القيد لا

تستمد حصرا من الاوراق الرسمية.

وحيث ان ما يحمل على هذا القول هو ان التسجيل في السجلات الرسمية هو

مرحلة لاحقة ونتيجة لضبط الوقائع المتعلقة بالاحوال الشخصية والذي يتم

بواسطة اشخاص نص القانون على مداخلتهم في الموضوع.

وحيث ان الخطأ مثلما هو ممكن الحصول عند عملية القيد في السجلات الرسمية

هو ممكن الوقوع ايضا خلال مرحلة ضبط الوقائع المؤدية الى هذا القيد بحيث

يأتي في حال حصول اي خطأژفي هذه المرحلة مشوبا هو ايضا وبعدم التطابق مع

الوقائع الشخصي والعائلي لصاحب القيد.

وحيث انه يتبين من الملف الابتدائي سيما من افادة مختار عرمتى وصورة

اخراج القيد المبرزة في الملف والتي يثبت منها وجود قيد باسم عبد الكريم

دعجه والده محمد ما يوفر القناعة لدى هذه المحكمة بصحة الادعاء لجهة ان

شهرة المستدعين هي "دعجه" بحيث يقتضي اضافتها الى قيدهم في سجلات

الاحوال الشخصية ويكون القرار الابتدائي قد احسن تطبيق القانون لهذه

الجهة ويصدق في ما قضى بهذا الخصوص.

وحيث ان الحكم الابتدائي, وبعد ان اقر اضافة الشهرة "دعجه" قضى بان يضاف

الى قيد الجهة المستدعية عبارة (المعروف بحسن).

وحيث ان كلمة "حسن" هي واردة اصلا في القيد المطلوب تصحيحه ولا ينطبق

عليها التعبير "المعروف بحسن" الذي يستعمل عند شيوع الاسم او الكنية

كاستعمال واقعي وبدون ان يكون مقيدا في السجلات الرسمية,ژفضلا عن ان

الجهة لم تدل بحصول اي خطأ مادي في تدوين كلمة حسن.

وحيث ان الحكم الابتدائي فيما ذهب اليه لهذه الجهة يكون في غير موقعه

القانوني ويستحق الفسخ من هذه الناحية.