16/01/1996
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/1996
- التاريخ
- 16/01/1996
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات
-
بما ان
القرار المطعون فيه اورد في الصفحة الخامسة منه ملخصا لاستجواب احد
المالكين السابقين السيد انطوان جباره امام قاضي الامور المستعجلة في
المتن قد جاء في هذا الملخص ان انطوان المذكور كان لفترة من الوقت يقبض
ماية ليرة لبنانية تبرعا لجمعية مار منصور لقاء ايصال صادر عنها
باعتباره امينا لصندوقها.
وبما ان القرار المذكور قد زاد ان المستدعي لم ينف بدوره ان المبلغ
المدفوع كان تبرعا لجمعية مار منصور.
وبما انه من مراجعة محضر الاستجواب الحاصل امام قاضي الامور المستعجلة
لا يتبين ان القاضي المذكور قد سأل المستدعي عن صحة ما ادلى به السيد
انطوان جباره لجهة قوله ان المبلغ هو لصالح الجمعية المذكورة فيكون قول
القرار من ان المستدعي لم ينف ان المبلغ المذكور كان تبرعا للجمعية يشكل
تشويها للمحضر.
وبما انه سندا للفقرة السابعة من المادة 708 يتعين نقض القرار
الاستئنافي لجهة سائر الاسباب المدلى بها.
بما انه بعد نقض القرار الاستئنافي للسبب المذكور لم يعد من موجب لبحث
سائر الاسباب المدلى بها.
- مدى صحة عقد الايجار المعقود من غير ذي صفة
-
ثالثا: في فصل الدعوى في
مرحلتها الاستئنافية.
بما ان الدعوى جاهزة للحكم في مرحلتها الاستئنافية فترى المحكمة فصلها
مباشرة سندا للمادة 734 أ.م.م.
وبما ان المميز عليها المدعية اساسا كانت قد ادلت استئنافا انه في كل
حال ان الاشخاص الذين يدلي المميز انه استخدمهم للاشغال على سبيل
الاجارة لا يملكون ثلاثة ارباع الاسهم في العقار ولا يوجد اي تكليف لاي
منهم لادارة العقار نيابة عن سائر المالكين.
وبما انه من مراجعة الافادات العقارية تبين انه قبل ان تنتقل ملكية
العقار الى المستدعى ضدها وبتاريخ المدعى عليها كان انطوان جبارة يملك
/800/سهما وكان سمير جباره يملك 150 سهما.
وبما انه لم يتبين ان المالكين ادخلوا الى اي من انطوان او سمير جباره
بادارة العقار.
وبما انه لا يتبين بالتالي ان الادعاء بالاشغال على سبيل الاجارة مسند
الى سبب قانوني صحيح.
وبما ان القرار الابتدائي برده دعوى المستدعى ضدها يكون مخالفا للقانون.