الأحكام

24/02/1993

شورى حكم رقم : 89 /1993

المحكمة
شورى
الرقم
89/1993
التاريخ
24/02/1993
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية

-

وبما انه يتبين من المادة 127 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 المتعلق بالرسوم البلدية ان ما يعود الى اللجنة المؤلفة للنظر في الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية هو بحث الرسم ذاته والبت في قانونية فرضه اصلا واسسه ومقداره ولا يمكن للجنة ان تضع يدها وان يحال اليها اعتراض للبت به او الفصل في قانونية تكليف ما الا اذا كان يوجد في الاساس تكليفا منازع بشأنه وبما انه كان على اللجنة بعد ان احيلت كتب الشركة الاعتراضية اليها ان تعلن عدم صلاحيتها لعدم وجود تكليف في الاساس بعد ويكون بالتالي قرارها المطعون فيه مستوجبا الفسخ لفقدانه الاساس القانوني وبما انه يقتضي فسخ القرار المستأنف لمخالفته القانون والحكم مجددا بعدم صلاحية لجنة الاعتراضات