الأحكام

19/05/1993

شورى حكم رقم : 253 /1993

المحكمة
شورى
الرقم
253/1993
التاريخ
19/05/1993
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تداعي البلدية امام القضاء

-

وبما انه يستفاد من احكام المادة 100 المذكورة ان رئيس السلطة التنفيذية في البلدية يمثل البلدية امام القضاء ويجوز له دائما قبل الحصول على ترخيص سابق من المجلس البلدي ان يقوم بكل عمل يراد به المحافظة على مصالح البلدية او تلافي سقوط حقوقها لذلك لرئيس البلدية ان يتخذ جميع الاجراءات القانونية التحفظية او التي تقطع المهل القضائية ومهلة مرور الزمن ومنها تقديم الدعاوى امام قاضي الامور المستعجلة او اي مرجع قضائي آخر شرط الاستحصال على ترخيص من المجلس البلدي فيما بعد وبما انه فيما خلا القضايا المستعجلة والاجراءات التحفظية لا يجوز لرئيس البلدية ان يقيم الدعاوى الا بترخيص من المجلس البلدي وفق الاصول المنصوص عليها في المادة 100 من قانون البلديات وان استئناف الحكم البدائي الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية من قبل رئيس البلدية يقتضي له الترخيص من المجلس البلدي وفق منطوق المادة 100 ليصح قبوله شكلا وبما ان البلدية عادت وابرزت قرار المجلس البلدي الذي يخول رئيس السلطة التنفيذية المراجعة في هذه الدعوى وبما انه تتوافر في المراجعة الحاضرة جميع الشروط الشكلية الجوهرية اللازمة فتكون والحال هذه مقبولة شكلا

- مدى رقابة مجلس الشورى على تقدير الضريبة

-

وبما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة (Raisons pratiques et de bonne administration) التي تكون بالتالي قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه وبما ان المجلس يعتبر ان التخمين المعتمد في القرار المستأنف مخالف للواقع ويقتضي بالتالي فسخه وتصديق التكليف المعترض عليه لوقوعه في محله الواقعي والقانوني