الأحكام

19/05/1993

شورى حكم رقم : 249 /1993

المحكمة
شورى
الرقم
249/1993
التاريخ
19/05/1993
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اقامة الدعوى من البلدية وتقدير القاضي للظروف الواقعية لتحديد الرسوم

-

بما انه فيما خلا القضايا المستعجلة والاجراءات التحفظية لا يجوز لرئيس البلدية ان يقيم الدعاوى الا بترخيص من المجلس البلدي وفق الاصول المنصوص عليها في المادة 100 من قانون البلديات وان استئناف الحكم البدائي الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية من قبل رئيس البلدية يقتضي له الترخيص من المجلس البلدي وفق منطوق المادة 100 ليصح قبوله شكلا وبما ان رئيس البلدية اتخذ قراره باقامة دعوى امام مجلس شورى الدولة دون الاستحصال على قرار من المجلس البلدي السلطة المختصة الذي يخوله من اقامتها فيكون قرار رئيس البلدية صادرا عن سلطة غير صالحة وهذا الامر يتعلق بالانتظام العام ويجب اثارته عفوا وبما ان البلدية عادت وابرزت قرار المجلس البلدي الذي يخول رئيس السلطة التنفيذية المراجعة في هذه الدعوى وبما ان وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة (Raisons pratique et de bonne administration) التي تكون بالتالي قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه وبما ان المجلس يعتبر ان التخمين المعتمد في القرار المستأنف مخالف للواقع ويقتضي بالتالي تصديق التكليف المعترض عليه لوقوعه في محله الواقعي والقانوني