الأحكام

02/03/1989

شورى حكم رقم : 17 /1989

المحكمة
شورى
الرقم
17/1989
التاريخ
02/03/1989
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
حيدر، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول ومفعول تبليغ الرسوم المعترض عليها بطريق الالصاق

-

بما ان المادة 98 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 المتعلق بالرسوم البلدية الذي كان سائدا عند صدور التكليف وتقديم المراجعة بينت كيفية توجيه الانذار وابلاغه فاوجبت على المحتسب المختص ان يوجه انذارا عاما الى المكلفين الذين يتخلفون عن تأدية الرسم المفروض بموجب جداول التكليف الاساسية ونشر هذا الانذار في الصحف المحلية والاذاعة على مرتين متتاليتين في خلال عشرة ايام وبما ان الرسم المعترض عليه ليس من الرسوم الدورية التي تجبى بموجب جداول تكليف اساسية بل هو من الرسوم التي تتعلق بفرض رسوم وغرامات تطبيقا لاحكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15838 تاريخ 20/3/1964 المتعلق بتسوية مخالفات البناء فيفرض مرة واحدة بموجب جدول خاص او جدول تكميلي لعدم استحصال صاحب العلاقة مسبقا على رخصة بناء ودفع الرسم المتوجب عليها وبما ان تبليغ المستأنفة ضده الرسوم المعترض عليها بتاريخ 7/10/1970 بطريقة الالصاق وتبليغه الانذار بالدفع بتواريخ لاحقة عن طريق الالصاق ايضا يعتبر تبليغا قانونيا قاطعا لمرور الزمن وفق المادة 160 من قانون الرسوم البلدية