الأحكام

08/07/1991

شورى حكم رقم : 2 /1991

المحكمة
شورى
الرقم
2/1991
التاريخ
08/07/1991
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
صادر، كنعان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الانذار العام على مهلة مرور الزمن المتعلقة بتحصيل رسوم البلدية

-

بما انه ينقطع اذن مرور الزمن فيما خص الرسوم الدورية التي تنظم وتجبى بموجب جداول تكليف اساسية بمجرد توجيه انذار عام كل سنة بواسطة الاذاعة والجريدة الرسمية والصحف المحلية ودون ان يتضمن هذا الانذار اسماء المكلفين المتخلفين والرسوم المفروضة عليهم وبما انه خلافا لما جاء في القرار المستأنف ان المادة 18 فقرتها الثانية من القانون رقم 2/79 المتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1979 اعتبرت الانذار العام الذي يصدره المحتسب المختص وفاقا للمادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/1959 وتعديلاته بمثابة تبليغ المكلفين التكاليف الاضافية والتكميلية وانذارات الملاحقة الفردية والانذارات الشخصية وذلك فيما يتعلق بمختلف انواع الضرائب والرسوم العائدة لاعمال سنة 1979 وما قبلها وقد اعتبر المشترع الانذار العام هذا قاطعا لمرور الزمن