16/10/1991
شورى حكم رقم : 5 /1991
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 5/1991
- التاريخ
- 16/10/1991
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- صادر، كنعان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص القاضي الضريبي في تحديد الغرامة على تسوية مخالفة البناء
-
بما ان المنشآت المخالفة موضوع هذه المراجعة مشمولة بالبند 1 من الفقرة 3 من المادة الاولى ويقتضي لتحديد الغرامة المتوجبة على تلك المخالفات اعتماد تاريخ حصول المخالفة على اساس الرسوم المتوجبة بتاريخ حصولها اذ يجب اعتماد الرسوم كما لو كانت تلك الانشاءات غير مخالفة وبالتالي كما لو كان رخص بها بتاريخ القيام بالانشاءات المخالفة لانها ترتبط بهذا التاريخ وعلى اساسه تقوم التسوية اذ ان التسوية لها طابع ترخيص تنسحب مفاعيله الى تاريخ حدوث المخالفة وبما ان المجلس كما بينه في اكثر من قرار سابق صادر عنه غير مقيد بقيود البيع المسجلة لدى الدوائر العقارية لانها لا تبين بصورة جازمة واكيدة السعر الحقيقي للمتر المربع للعقار نظرا لتفاعلها مع العرض والطلب من جهة ولان اغلبيتها هي عقود صورية تهربا من دفع رسوم التسجيل بغية تخفيضها بقدر المستطاع وبما ان القرار المستأنف باعتماده لتحديد الرسم والغرامة تاريخ اعطاء الرخصة يكون مستوجبا الفسخ وبما ان قول البلدية بوجوب اعتماد تاريخ تقديم طلب التسوية لتخمين سعر المتر المربع من ارض العقار موضوع الانشاءات المخالفة هو قول مردود وفاقا لما تقدم
- مفعول انقضاء مهلة البت بالاعتراض على الرسوم
-
وبما ان المهلة المنصوص عليها في المادة 149 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 المتعلق بالرسوم البلدية الذي كان سائدا في حينه تدل على نية المشترع بحث لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية على درس الاعتراض والبت به بسرعة في مهلة ستة اشهر من تاريخ ورود الملف اليها. وان عدم احترام هذه المهلة لا يشوب القرار القضائي باي عيب ولا ينزع صلاحية اللجنة للبت في الاعتراض عند تجاوز المهلة ويرفع بالتالي يد اللجنة عن النزاع المعروض عليها لعدم وجود نص صريح يشير الى عكس ذلك اي برفع يد اللجنة او الى مخالفة جوهرية تشوب قرارها