الأحكام

05/02/1992

شورى حكم رقم : 44 /1992

المحكمة
شورى
الرقم
44/1992
التاريخ
05/02/1992
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول احتساب الرسم على القيمة التأجيرية للبلدية على شاغل البناء في حال تأجير المؤسسة التجارية

-

وبما انه ولئن تكن المؤسسة التجارية مكونة مبدئيا من اموال غير عادية (biens incorporels) غير ان القانون اللبناني - المادة 533 من قانون الموجبات والعقود - خلافا للقانون المدني الفرنسي ينص على ان ايجار الاشياء (Louage de choses) يمكن ان يشمل الاموال الثابتة او المنقولة او الحق. وبما ان العلاقة القائمة بين مالك المؤسسة التجارية ومستثمرها بموجب عقد ادارة حرة انه عقد ايجار ما دام ان القانون اللبناني يعتبر في المادة 533 من قانون الموجبات والعقود ان الايجار يشمل العقارات والمنقولات المادية والحقوق. وبما ان المادة من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 المتعلق بالرسوم البلدية الذي كان ساري المفعول عند صدور التكليف المطعون فيه والقرار المستأنف - والمطابقة للمادة 3 من القانون رقم 60/88 المتعلق بالرسوم البلدية الساري التنفيذ حاليا - تنص على انه يفرض على شاغلي الابنية رسم على القيمة التأجيرية. وبما ان نص المادة المذكورة يؤدي الى تقرير ان الرسم يفرض على شاغل بناء او قسم من بناء او ما هو بحكمها مهما كان نوع اشغاله بمسوغ شرعي ام لا وان الاشارة فيها الى القيمة التاجيرية ليس اشارة الى سبب الرسم بل بيان اساس حساب هذا الرسم. وبما ان مجمل الاحكام القانونية لقانون الرسوم البلدية اخضعت شاغل البناء للرسم على القيمة التأجيرية فان هذا الرسم يكون مفروضا اطلاقا على الشاغلين سواء اكان الاشغال بموجب اجارة ام بموجب ترخيص من الدولة ام البلدية او بأية طريقة او شكل آخر ام حتى بموجب احتلال مادي دون اي مسوغ قانوني. وبما ان الشخص الذي يؤجر مؤسسته التجارية بموجب عقد ادارة حرة يكمل استثمار مؤسسته بطريقة مختلفة. ويعتبر البدل الذي يتقاضاه بموجب العقد المذكور ربح تجاري يخضع لاحكام الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 وتعديلاته المتعلق بقانون ضريبة الدخل. وبما انه اذا كان البدل المتفق عليه بموجب عقد ادارة حرة لاستثمار المؤسسة التجارية يؤلف من الناحية الضريبية ربحا تجاريا يخضع بمجمله لقانون ضريبة الدخل غير انه لا يشكل اساسا قانونيا لحساب الرسم على القيمة التأجيرية بل يقتضي اخذ البدل الذي يدفعه المستأجر الاساسي لمالك العقار ما دام انه لا يحق لمؤجر الامكنة ان يطالب في حال وجود عقد ادارة حرة بزيادة بدل الايجار باستثناء الزيادات الملحوظة في قوانين في قوانين الايجارات الاستثنائية ولا ان يتذرع بحق افضلية لا يمنح له الا في حالة التفرغ عن المؤسسة التجارية.