الأحكام

03/06/1992

شورى حكم رقم : 157 /1992

المحكمة
شورى
الرقم
157/1992
التاريخ
03/06/1992
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص القاضي الضريبي في تحديد الرسم البلدي عن اشغال العقار

-

بما ان القرار المستأنف قضى بتعديل التكليف المعترض عليه رقم 386 تاريخ 17/12/1974 فقط لجهة الرسم المفروض على الاحصنة اذ خفض الرسم على الحصان الواحد من /8/ ل ل الى /6/ ل ل وعلى الاعلانات من /60/ ل ل الى /15/ ل ل وابقى الرسم على القيمة التأجيرية وقدره /7825/ ل ل على اساس تخمين /75000/ ل ل في السنة باعتبار ان اقوال الشركة مجردة من كل دليل وبما ان الشركة المستأنفة تطلب فسخ القرار المطعون فيه لمخالفته الواقع والمادة 13 من قانون الرسوم البلدية ولان تقدير القيمة عن /000 400/ل ل فضلا عن انه يقتضي تحديد الرسم على المحركات بليرتين عن الحصان الواحد بدلا من /6/ ل ل وبما ان المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 المتعلق بالرسوم البلدية والذي كان سائدا عند صدور التكليف المعترض عليه وتقديم المراجعة الحاضرة تنص على انه ينشأ الحق بالرسم في السنة نفسها التي يجري فيها اشغال البناء ويستوفى عن مدة الاشغال ويحسب كسور الشهر شهرا كاملا كما ان المادة 14 التالية توجب على المالك اعلام البلدية بالاشغال خلال الشهر الذي يليه متضمنا اسم الشاغل وبدل الايجار ومدته ويعتبر العقد المسجل خلال الشهر الذي يلي الاشغال بمثابة الاعلام المطلوب وبما انه يستفاد من الاحكام القانونية المشار اليها ان إشغال البناء يؤلف من جهة حدثا لنشوء الحق بالرسم البلدي على القيمة التأجيرية وبعبارة ثانية ان الحدث المنشىء للرسم (Fait Generateur) هو إشغال البناء سواء اكان ذلك بموجب سند قانوني ام لا اذ انه بمجرد الاشغال يترتب الرسم على القيمة التأجيرية ومن جهة ثانية ان اشغال البناء يؤلف توقيتا لاستحقاق هذا الرسم وبما ان المشترع عندما نص في المادة 13 من قانون الرسوم على ان الرسم يستوفى عن مدة الاشغال على الاشغال القانوني ام الواقعي للبناء ولم يأخذ بالاعتبار شغور البناء بصورة مؤقتة وبفعل المكلف وبما ان العبرة اذن لتوجب الرسم هو تاريخ الاشغال الفعلي الذي يطابق في اكثر الاحيان لبدء الاجارة (قرار رقم 16 تاريخ 3/2/1986 الجامعة الاميركية في بيروت قرار رقم 100 تاريخ 1/6/1987 المحامي عصام حجار/بلدية بيروت) وبما ان البلدية لم تدحض اقوال المستأنف من ان بدء اشغال الشركة للمصنع قد حصل بتاريخ الخامس عشر من شهر تشرين الثاني 1974 كما هو ثابت من رخصة الاسكان ومن اشتراكها في الماء والكهرباء وبما انه يقتضي عملا باحكام المادة 13 من قانون الرسوم البلدية المذكورة اعلاه فسخ القرار المستأنف لهذه الجهة واعتماد شهر تشرين الثاني 1974 كبدء للتكليف بحيث يفرض الرسم نسبيا عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول 1974 بدلا من اثني عشر شهرا كما جاء في القرار المستأنف وبما ان المعمل يضم مكاتب الادارة وصالات للعرض والمبيعات وهنكارات تستوعب عدة ماكنات لتصنيع السجاد وبما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة (Raisons pratiques et de bonne Administration) التي تكون فعلا قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه وبما ان المجلس يعتبر ان القيمة التأجيرية المعتمدة والبالغة/75000/ ليرة لبنانية تقع في محلها ويقتضي تصديق القرار المستأنف بنتيجته لهذه الجهة وبما ان المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 تنص على انه يحدد رسم الاستثمار عن كل حصان في كل محرك في الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى 10 حد ادنى 2 ليرة لبنانية وبما ان القرار المستأنف بتخفيضه الرسم على الحصان الواحد من /8/ ل ل الى /6/ ل ل يكون قد احسن التطبيق ويقتضي تصديقه بنتيجة لهذه الجهة ايضا.