24/06/1992
شورى حكم رقم : 177 /1992
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 177/1992
- التاريخ
- 24/06/1992
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، خير، كنعان، صادر، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط التكليف المباشر لتحصيل الضرائب في المؤسسات التجارية
-
بما ان مسك السجلات القانونية هو اقتناء السجلات التي يفرضها القانون واستعمالها وفق الاصول المتبعة وعلى الوجه الذي يؤدي الى الغاية المنشودة منها وان مسك هذه السجلات ليس غاية لذاته بل انه مجرد وسيلة للغاية المبتغاة وبما ان الغاية هي ضبط قيود المكلف واظهار وارداته ونفقاته بصورة توصل الى الحقيقة وتمكن المراقبين من التوصل الى هذه الحقيقة وتسهل عليهم مهمتهم وبما ان قيود السجلات الرسمية لا تكفي وحدها لاثبات صحتها دون اي مستند ترتكز عليه وينبغي على اصحاب العلاقة الاحتفاظ بالاوراق والمستندات اللازمة لدحض كل شيء وتبرير كل قيد يثبت ويؤكد ما جاء في الدفاتر المذكورة وبما ان هذه الغاية من مسك الدفاتر النظامية تستفاد ايضا من احكام المادة 30 من قانون ضريبة الدخل التي حددت في فقرتيها الاولى والثانية الحالات التي تؤدي الى التكليف المباشر وذلك اذا لم يقدم المكلف ضمن المدة المحددة التصريح القانوني او اذا امتنع عن ابرازها او رفض اطلاع الموظفين المختصين على المستندات اللازمة لاثبات صحة التصريح وقيود السجلات وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 30 المذكورة على ما يلي: "اما اذا كانت السجلات نظامية ولكنها غير مستوفاة احد الشروط القانونية فلا يتوجب التكليف المباشر" وبما انه تعتبر السجلات قانونية متى كانت موجودة ومتضمنة قيود العمليات وفق الاصول وصفحاتها مرقمة وممهورة من المراجع المختصة وقيودها مدونة من غير بياض او فراغ او حك او حشو على الهامش او بين السطور وبما انه اذا نقص احد هذه الشروط فرضت الغرامة المختصة اي 25 بالمئة من دون التكليف المباشر اما في حال نقصان اكثر من شرط واحد فيعتبر ذلك بمثابة عدم مسك السجلات القانونية ويتوجب بالتالي التكليف المباشر مع الغرامة البالغة 50 بالمئة وبما ان القيمة الحقيقية للجرد تؤثر تأثيرا مباشرا على النتيجة السنوية للمؤسسة فتخفض الارباح اذا خفضت قيمة الجرد وترتفع اذا ارتفعت قيمة الجرد وذلك بذات المقدار للزيادة والنقصان وان نقصان الجرد في سنة معينة يؤثر على النتائج لان النقص سيظهر زيادة في جردة السنة اللاحقة فتكون المؤسسة التي تتبع مثل هذه الطريقة الخاطئة للجرد تفسر النتائج سنويا التي توصلت اليها بصورة مشوهة ومغايرة للحقيقة وبما انه في حال عدم قانونية الدفاتر التجارية او عدم الاحتفاظ بالمستندات والاوراق اللازمة لتثبت وتؤكد كل ما دون في تلك الدفاتر يحق للدوائر المالية المختصة تقدير الارباح مباشرة وفاقا لاحكام المادة 30 المذكورة تحت اشراف ومراقبة القضاء
- قانون الضريبة المطبق على الشركات الاجنبية التي جنت ارباحها في لبنان
-
بما انه من الراهن ان المبالغ التي تتقاضاها الشركة المستأنف ضدها في لبنان والتي فرضت الضريبة موضوع النزاع عليها انما تتقاضاها مع الذين يتعاملون معها على بيع الزيوت والفيول اويل والبنزين مع شركات اجنبية مقيمة خارج لبنان وبما انه واضح من نص المادتين 3 و41 المذكورتين ان المهم كي يطبق نصهما ان تكون الايرادات جنيت في لبنان اي ان تكون هذه الايرادات حصلت نتيجة النشاطات التي بذلت في لبنان وتكللت باستيفاء تلك الايرادات لا فرق في ذلك ان تكون الخدمات التي من اجلها بذلت تلك النشاطات ستؤدي في لبنان كلها او بعضها او القسم الرئيسي منها او في الخارج بحيث تكون النشاطات الحاصلة في لبنان الحدث المنشىء للضريبة وبما ان المبالغ موضوع النزاع قد استوفيت بنتيجة النشاطات التي بذلتها الشركة المستأنف عليها في لبنان لحساب شركتي شفرون وتكساكو مقيمتين خارج لبنان فتكون هاتان الشركتان جنتا المبالغ في لبنان وتخضع بالتالي للضريبة وبما ان تكليف الشركة المستأنف ضدها وفق احكام المواد 41 و42 و43 من قانون ضريبة الدخل يكون في محله ويقتضي بالتالي فسخ القرار المستأنف لهذه الجهة ايضا