06/07/1992
شورى حكم رقم : 179 /1992
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 179/1992
- التاريخ
- 06/07/1992
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- كنعان، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الادعاء من البلدية في قضايا الضرائب والرقابة القضائية على التخمين
-
بما انه يتبين من احكام المادة 100 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 المتعلق بقانون البلديات 51 رئيس البلدية يمثل البلدية امام القضاء ويجوز له دائما قبل الحصول على ترخيص سابق من المجلس البلدي ان يقوم بكل عمل يراد به المحافظة على مصالح البلدية او تلافي سقوط حقوقها لذلك لرئيس البلدية ان يتخذ جميع الاجراءات القانونية التحفظية او التي تقطع المهل القضائية ومهل مرور الزمن ومنها تقديم الدعاوى امام قاضي الامور المستعجلة او اي مرجع قضائي آخر شرط الاستحصال على ترخيص من المجلس البلدي فيما بعد وبما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة (Raisons pratiques et de bonne administration) التي تكون فعلا قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه