الأحكام

18/10/1995

شورى حكم رقم : 23 /1995

المحكمة
شورى
الرقم
23/1995
التاريخ
18/10/1995
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى تمتع الموظف الاداري اللبناني الجنسية والعامل في سفارة اجنبية في لبنان بالاعفاء من ضريبة الدخل

-

وبما انه من الراهن ان المستأنف عليه يحمل الجنسية اللبنانية وهو يعمل في السفارة الاميركية في بيروت بوظيفة مستشار في الشؤون اللبنانية وشؤون الشرق الاوسط وهو بالتالي من كبار الموظفين اللبنانيين في السفارة لكنه لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ولم يرد اسمه في اللائحة الدبلوماسية التي تضعها وزارة الخارجية والمغتربين وبما انه يستفاد من النصوص القانونية ان الاعفاءات الضريبية التي قد يتمتع بها العاملون بالسفارات الاجنبية من غير الدبلوماسيين ترتبط بشرط اساسي وهو عدم كونهم من مواطني الدولة المعتمد لديها او من المقيمين فيها اقامة دائمة وبما ان المستأنف مواطن لبناني يعمل في سفارة اجنبية بغير الصفة الدبلوماسية فهو لا يتمتع بالاعفاءات الضريبية التي تنص عليها اتفاقية فيينا المذكورة اعلاه ويبقى بالتالي خاضعا لقوانين الضرائب اللبنانية المعمول بها تلك القوانين التي لها صفة الانتظام العام وبما انه وفق احكام المادة 47 فقرتها الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 وبما ان المستأنف لا يستفيد ايضا من الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 47 المذكورة بسبب انه لا يتمتع بالصفة الدبلوماسية وليس من الرعايا الاجانب العاملين في السفارة وبما انه اذا كان المستأنف ضده لا يلزم مبدئيا بتقديم التصاريح وتأدية الضريبة المتوجبة عليه قانونا وذلك بصورة مباشرة الى صندوق الخزينة بل يبقى هذا الواجب على عاتق رب عمله وفق ما نصت عليه احكام قانون ضريبة الدخل لا سيما المادة 63 منه غير ان لا شيء يحول وفق احكام المادة 60 من هذا القانون من ان تلجأ الدائرة المالية المختصة عند اصدار التكليف باسم المكلف الى تحصيل الضريبة مباشرة منه دون الغرامة وذلك عند تلكؤ رب العمل من القيام بواجبه وبما ان المشترع بتكليفه رب العمل تقديم التصريح عن مدخول الاجير واقتطاع الضريبة المتوجبة على الراتب قبل دفعه اليه Retenue a la Source اراد لحسن سير المرفق العام الضريبي تسهيل تنظيم وجباية تلك الضريبة بحصرها بعدد قليل من الاشخاص هم ارباب العمل وذلك بجعلهم مسؤولين عن تادية الضريبة عن المكلفين الاساسيين اي الاجراء العاملين لديهم وبما انه عند تقاعس رب العمل عن تقديم التصاريح واقتطاع الضريبة على الاجير من رواتبه ودفعها الى الخزينة لا شيء يحول دون اقدام الدوائر المالية المختصة من القيام بالاجراءات اللازمة من اجل اصدار التكاليف وتحصيل الضريبة المتوجبة على الاجير بصورة مباشرة دون الغرامة التي تفرض فقط على رب العمل المخالف وذلك ضمن مهلة التدارك