الأحكام

11/04/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 86 /1995

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
86/1995
التاريخ
11/04/1995
الرئيس
وليد غمرة
الأعضاء
نمور، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في حق المحكمة اعطاء الوصف القانوني للجرم ولادلاءات الفرقاء

-

حيث من الثابت بالوقائع المفصلة اعلاه ان المتهم شفيق هاني المكاري قد دخل الى منزل المدعي المسقط من بابه الحديدي واثناء ما كان يفتش عن شيء وبسرعة صادف حضور هذا المدعي المسقط قفز من النافذة فقبض عليه. وحيث وان يكن هذا المتهم قد استعمل في اقواله الاولية كلمة الخدم كوسيلة للدخول الى المنزل الا ان هذه الكلمة استعملت على غير حقيقتها: فالكشف المجرى من قبل رجال الدرك لم يأت على ذكر هذه الواقعة وعلى ذكر وجودها لو كان الخلع قد حصل بالفعل وقد اورد منظم المحضر الرقيب عاصم قاسم الذي انه لو كان يوجد اثر لكسر او خلع لكان دونه في المحضر فضلا عن انه صرح بأنه لم يعثر على اية آلة تستعمل لهذه الغاية هذا بالاضافة الى ان المدعي المسقط قد صرح في اقواله ان الباب الذي دخل منه المتهم هو باب حديدي لا يستطيع دفشه الا بقوة عدة اشخاص ولكن يمكن ان يكون باعتبار انه زيت حديثا ان الاولاد حين طبشوه لم يكن قد اغلق تماما فاستطاع المتهم بوضعه بحركة بسيطة ان يفتحه ... ولم يكن على الباب الحديدي اي آثار عنف او خربشة من آلة حديدية كمفك براغي او سواه. وحيث والحالة ما ذكر فان اولاد المتهم بانه دخل من دون كسر او خلع لكون الباب ليس مقفلا هو قابل للتصديق فتكون محاولة السرقة هذه "تمت بالصورة العادية المطبقة على احكام المادة 636 معطوفة على المادة 201 معطوفتين على المادة 652 عقوبات وعلى المادة 257 منه. وحيث ان المحكمة ترى نظرا للاسقاط الحاصل منحه الاسباب المخففة المنصوص عنها في المادة 254 ع.