12/01/1995
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /1995
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 17/1995
- التاريخ
- 12/01/1995
- الرئيس
- وليد غمرة
- الأعضاء
- مرتضى، نمور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في جنحة قطع اشجار الغير ومفعول عدم استئناف النيابة العامة لجهة امكانية تشديد العقوبة
-
وحيث ان المحكمة تأخذ بتقرير الخبير المعين من قبيل قاضي الامور المستعجلة المهندس الزراعي علي محمد البلوني والمقاتل جان قطع اشجار السرو لم يكن هناك ما يبرره من الناحية الزراعية ولا تأخذ بالتالي بالتقرير الآخر المقدمة صورة عنه لهذه المحكمة من قبل الخبير سامي عثمان المعين من قبل قاضي الامور المستعجلة ايضا لانطباق التقرير الاول على المنطق وعلى الشائع في الامور الزراعية و هي ان بساتين الحمضيات تحاط باشجار السرو لحماية الاشجار من الرياح والعواصف. وحيث ان فعل المدعى عليه المستأنف حسن علي نصرالله باقدامه على قطع اشجار السرو من العقارات العائدة للمدعي والتي هي باجارة المدعى عليه يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 739 عقوبات. وحيث ان ما ذهب اليه الحكم المستأنف من ان فعل المدعى عليه يشكل الجرم المنصوص عليه في المادة 733 عقوبات يكون في غير محله القانوني لان هذه المادة تعاقب من يقدم على هدم او تخريب شيئا يخص غيره والهدم والتخريب لا يمكن ان يشمله قطع الاشجار لا سيما مع وجود نص المادة 739 عقوبات التي تعاقب على قطع الاشجار التي تخص الغير وحيث انه يقتضي تأسيسا على ما تقدم فسخ الحكم المستأنف وتطبيق المادة 739 عقوبات ولكن حيث انه في غياب استئناف مقدم من النيابة العامة فلا بد من الابقاء على العقوبة المقضى بها من قبل القاضي المنفرد الجزائية وهي الغرامة بمبلغ مئة الف ليرة لبنانية مع ان المادة 739 عقوبات تنص على عقوبة الحبس وذلك تطبيقا للمبدأ الذي لا يجوز بموجبه ان يضر احد عن طريق المراجعة الذي يسلكه بمفرده, وحيث فيما يتعلق بالتعديات الشخصية فان المحكمة وبما لها من حق التقدير واعتمادا على تقرير الخبير المهندس علي محمد البلوني ولكن وفي الوقت نفسه اخذا بعين الاعتبار ان المدعي المستأنف لم يستدع نقض الحكم الاستثنائي وبالتالي لم يعد من الجائز الحكم له باكثر مما قضى به الحكم الاستئنافي كتعويضات شخصية الحكم بالمبلغ المقضي به في الحكم الاستئنافي وقدره خمسة ملايين ليرة لبنانية.