الأحكام

18/01/1968

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /1968

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
7/1968
التاريخ
18/01/1968
الرئيس
منير محمصاني
الأعضاء
بولس، حريز
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط توفر القضية المحكوم بها

-

وحيث ان المستأنفين ورثة عبد السلام الشعار يستندون لتحديد واقرار مسؤولية المستأنف حنا الحجل الى ما ورد في الحكم الجزائي الصادر بتاريخ 24/5/85 عن القاضي البدائي الجزائي في طرابلس مدلين بان لهذا الحكم قوة القضية المحكمة لانه صادر عن محكمة جزائية بوجه الجميع حتى الذين لم يكونوا ممثلين فيه وحيث ان ورثة عبد السلام الشعار يعتبرون ان الحكم المذكور يثبت ان السيارة انتقلت من المستأنف حنا الحجل الى المستأنف عليه خضر العبوشي بعد حصول الاتفاق فيما بينهما وانه لم يعد بأمكان هذه المحكمة ان تضع ما اثبته القاضي البدائي في حكمه المشار اليه موضع المناقشة من جديد بل يترتب عليها ان تأخذ به وحيث انه يتبين من مراجعة صورة هذا الحكم المبرزة في ملف هذه القضية انه صدر بنتيجته دعوى تزوير اقامتها أميرة الشعار على خضر العبوشي ولا علاقة لها البتة بالدعوى الحاضرة ولم يكن حنا الحجل طرفا فيها وتتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه افراد الدرك بعد ان صادروا بصورة ادارية السيارة على أثر الحادث قدم خضر العبوشي للنيابة العامة استدعاء مزورا بأسم أميرة الشعار يطلب فيه تسليم السيارة الى هذه الاخيرة وحيث انه عملا بالمادة 450 فقرتها الثالثة من الاصول المدنية فأن الفقرة الحكمية الجزائية لا يجوز ان يناقضها حكم مدني او تجاري وحيث ان هذا النص لا ينطبق على ما تدلي به الجهة المدعية المستأنفة ورثة عبد السلام الشعار اذ انه يقتضي في هذه الدعوى الرجوع الى نص المادة 449 من الاصول المدنية التي توجب لتحقق القضية المحكمة ثلاثة شروط ذاتية المتداعين وذاتية السبب وذاتية الموضوع وذلك لان المستأنف حنا الحجل لم يكن فريقا بالدعوى المفصولة بموجب الحكم الصادر في 24/5/65 ولان قوة القضية المحكمة للحكم المذكور تبقى منحصرة بالفقرة الحكمية التي تتناول استعمال المزور مع العلم بالامر من قبل المدعى عليه خضر العبوشي ولا تتعداها الى ما ورد في الحكم البدائي لجهة علاقة خضر العبوشي بحنا الحجل فيما يتعلق بالسيارة والتي لا تمت بأية صلة بجرم استعمال المزور مع العلم بالامر موضوع الدعوى المذكورة

- شروط تحقق مسؤولية السيد او الولي

-

وحيث انه لا يجوز والحالة هذه اعتبار ان المستأنف حنا الحجل مسؤولا مدنيا عملا باحكام المادة 127 من قانون الموجبات والعقود لانتفاء رابط الاستخدام والولاية بين العبوشي والحجل وحيث ان الحكم بذهابه فوق ذلك يكون قد اخطأ بتطبيق القانون وعرض حكمه المستأنف للفسخ وحيث انه يقتضي رد الدعوى المدنية عن حنا الجمل بالاستناد الى المادة 127 المار ذكرها

- شروط توفر المسؤولية عن فعل الجوامد

-

وحيث انه لا سبيل ايضا لتطبيق المادة 131 موجبات وعقود لعدم ثبوت ملكية حنا الحجل للسيارة الجانية ولعدم شبهات هذا الاخير عليها على اعتبار ان مالك السيارة هو الحارس القانوني ولا تنقل الحراسة القانونية من المالك الى الغير ما لم يقم الدليل على ان شخصا آخر اخذ مكانه في الادارة والاشراف وحيث انه يقتضي ايضا رد الدعوى المدنية عن حنا الحجل بالاستناد الى المادة 131 موجبات ثانيا: لجهة دعوى الحقوق الشخصية فيما يتعلق بمسؤولية اميرة الشعار حيث انه مما لا خلاف عليه ان اليارة الجانية جارية على ملكية اميرة الشعار ومسجلة على امها في الدائرة المختصة اي دائرة تسجيل السيارات والآليات. وحيث انه ينبغي معرفة ما اذا كانت اميرة الشعار قد فقدت سلطتها على السيارة الجانية وانتقلت حراسها القانوني الى شخص آخر أخذ مكانها في الادارة والاشراف وحيث انه يبدو من مراجعة ملف هذه القضية ولا سيما في اقوال اميره الشعار واحمد الضناوي وخضر العبوشي ان السيارة كانت عند حصول الحادث في حيازة خضر العبوشي ومراقبته الفعلية المستمرة وان لا علاقة لاميرة الشعار بخضر العبوشي واحمد عماد الضناوي وحيث انه ينتج مما تقدم ان خضر العبوشي كان يستعمل السيارة استعمالا حرا مجديا بدليل ما ورد في افادته امام القاضي البدائي من انه استلم السيارة واشتغل عليها ودفع من ثمنها ثلاثة اقساط ولم يكن له علاقة بأميرة ولا يعرفها على ان تصبح السيارة ملكا له في النهاية وحيث ان اميرة الشعار تكون فقدت سلطتها على السيارة وانتقلت حراستها القانونية الى خضر العبوشي الذي أخذ مكانها في ادارتها والاشراف عليها وحيث انه يقتضي رد الدعوى المدنية عن المدعى عليها اميرة الشعار لانتفاء رابط الاستخدام والولاية بينها وبين خضر العبوشي واحمد عماد الضناوي ولفقدان سلطتها على السيارة الجانية وانتقال حراستها في ادارتها والاشراف عليها ومراقبتها الى خضر العبوشي وحيث ان الحكم البدائي المستأنف يكون مستوجبا الفسخ لهذه الجهة ثالثا: فيما يتعلق بمسؤولية خضر العبوشي واحمد عماد الضناوي حيث ان الحكم البدائي المستأنف واقع موقعه القانوني لجهة المستأنفين ورثة عبد السلام الشعار واحمد عماد الضناوي وخضر العبوشي ومستوجب التصديق للاسباب والعلل الواردة فيه التي تتبناها هذه المحكمة