الأحكام

03/05/1962

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /1962

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
97/1962
التاريخ
03/05/1962
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، خلاط
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عناصر جرم مداعبة قاصر بصورة منافية للحياء

-

هو ان المتهم احمد محمود عكاوي اسقط عنها لباسها الذي بقي عالقا برجليها وادارها او وقف وراءها ولم يمسها لانها بعد ان عادت الى البيت لاحظت وجود مادة مخاطية على لباسها وعلى ساقيها وعبثا حاولت المحكمة ان تحصل منها على اكثر مما اوضحت واكدت ان باب الدكان الذي كانت فيه مع المتهم بقي مفتوحا وانها كانت تشاهد الطريق والمارة من حيث اوثقها المتهم وبما انه يستدل من اقوال الابنة المذكورة ان المتهم لم يقترف معها فعلا منافيا للحشمة بل انه اكتفى بمداعبتها دون مس عورتها فافرغ منيه على لباسها وان ما ورد في تقرير الطبيب سري الدين الذي عاينها من وجود احتقان في فرجها لا يمكن ان يكون ناتجا عن عمل المتهم بما ان جرم المتهم هو اذن الملحوظ بالمادة 519 عقوبات ونصها من لمس او داعب بصورة منافية للحياء قاصرا دون الخامسة عشرة من عمرها عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر