23/05/1962
تمييز جزائي حكم رقم : 115 /1962
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 115/1962
- التاريخ
- 23/05/1962
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، خلاط
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المحكمة الصالحة للنظر في جرائم مرتكبة في آن واحد سندا لقانون العقوبات العسكري والعادي.
-
بما ان القرارين المذكورين قد اكتسبا قوة القضية المبرمة ونتج عنها خلاف سلبي على الصلاحية اوقف سير العدالة. وبما انه يقتضي والحالة هذه تعيين المرجع الصالح لرؤية هذه الدعوى. وبما انه تبين من اوراق الدعوى ان المتضرر علي عقيل قد تعطل من جراء الحادث موضوع هذه الملاحقة شهر ونصف عن العمل بينما لم يتعطل معاون المفوض محمد الصمدي سوى اسبوعا واحدا وبما ان المادة 52 من قانون العقوبات العسكري تنص على انه في حالة ارتكاب عدة جرائم في آن واحد يجب احالته امام المحكمة الصالحة للنظر بالجرم الاشد وبما ان المحكمة العسكرية صالحة للنظر بجرم تسبب ايذاء معاون المفوض المذكور فقط وان جرم ايذاء المدعى عليه عقيل الذي يعد من اختصاص القضاء العادي اشد عقابا في جرم تسبب ايذاء معاون المفوض المشار اليه عملا باحكام المادة 515 عقوبات .