الأحكام

09/03/1971

تمييز جزائي حكم رقم : 81 /1971

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
81/1971
التاريخ
09/03/1971
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
خيرالله، درويش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تحقق جرم اساءة الامانة ومدى شموله تأخر المشتري عن دفع رصيد ثمن المبيع.

-

ان العلاقات بين المدعي والمدعى عليهما كانت تنحصر باخذ بضاعة النوفوته من المحل التجاري خاصة المدعى في طرابلس حتى تبيعها هي بدورها في بلدتها حلب مع بعض الربح وكانت تدفع جزءا من ثمنها ويستقر الجزء الاخر من ثمنها دين بذمتها يفيد في حسابها في المحل التجاري المذكورة كما انها كانت تعيد البضاعة التي كانت تبقى لديها بدون بيع فتحسم عندئذ ثمنها من الحساب المذكور وانها كانت تقدم بذلك حسب قول المدعى حتى تعيش اولادها وقد ترتب بنتيجة هذه النفقات مبالغ بذمتها للمدعي وقعت بها لهذا الاخير سندي دين. وبما ان هذا الوضع بين الفريقين يؤلف معاملة بيع وشراء وترتب رصيد ثمن بضاعة. اما تأخير المدعى عليها بايفاء رصيد ثمن البضاعة لا يشكل جرم اساءة الامانة المسند اليها لانتفاء النية الجرمية في عمل المدعى عليها اذ ان المدعى نفسه يعترف ان الذي حال دون دفع المدعى عليها ما ترتب عليها من دين للمدعى هو ضيق ذات يدها واحتياجها الشديد لتأمين معيشة اولادها.