الأحكام

27/03/1971

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /1971

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
94/1971
التاريخ
27/03/1971
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
خيرالله، درويش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تحقق جرم التعدي على الطريق العام ومفعول الاعتراض على مسح الطريق بهذه الصفة.

-

وبما انه من الرجوع الى الاوراق يتبين ان الطريق موضوع البحث قد مسحت اثناء اعمال التحديد والتحرير العامة طريق عامة وقد اعترض على هذا المسح كل من اصحاب الاملاك المجاورة لها والاعتراض عليها لا يزال قيد البحث ولم يبت به حتى الان من قبل القاضي العقاري صاحب الصلاحية بهذا الشأن فتكون صفة الطريق العامة للارض المدعى الاعتداء عليها غير ثابتة ثبوتا قطعيا ويقتضي بالتالي اعتبار ان عناصر جريمة التعدي على الطريق العام المسندة الى المدعى عليه غير متوفرة بهذه القضية وابطال التعقبات الجارية بحقه لهذه الجهة.

- الطبيعة القانونية لجرم التعدي على الطريق العام ومخالفة رخصة الترميم والبناء دون رخصة والمفاعيل المترتبة لجهة شمولها بقانون العفو.

-

بما ان اعمال التعدي على الطريق العامة في حال ثبوتها تؤلف جرائم متمادية ومستمرة ومتعاقبة ولا يشملها بالتالي قانون العفو العام الصادر في 1969/02/17 بتاريخ ما واقع اثناء استمرارها. وبما ان اعمال مخالفة رخصة ترميم او بناء بدون رخصة هي من الافعال الآنية التي تعتبر تامة بتاريخ اقترافها وتكون بالتالي خاضعة لاحكام قانون العفو العام المذكور اعلاه في حال اقترافها قبل اول كانون الثاني 1967 وبما ان المخالفة المسندة الى المدعى عليه تتعلق باضافة فرندا مسقوفة قائمة على بعض عواميد من الباطون المسلح ومدخل مسقوف ودرج يؤدي الى السطوح وغيره من البناء المذكور في تقرير الخبير المبين اعلاه وقد قام المدعى عليه بهذه الاعمال على اثر استحصاله على رخصة الترميم الثانية تاريخ 1968/04/29 فلا يكون بالتالي الجرم المسند اليه بشأن هذه الاعمال مشمولا باحكام قانون العفو العام المذكور.

- في مرور الزمن على جرم التعدي على الطريق العام ومخالفة قانون البناء.

-

بما ان فعل التعدي على الطريق العام في حال ثبوته يؤلف جرم متمادي مستمر ومتعاقب ولا يمر عليه بالتالي الزمن وبما ان اعمال مخالفة قانون البناء المسندة الى المدعى عليه التي هي في حال ثبوتها من الجرائم الآتية قد قام بها المدعى عليه بتاريخ لاحق بتاريخ الرخصة المتعلقة بها والمعطاة بتاريخ 1968/04/29 وقد جرت الملاحقة بشأنها بتاريخ 1968/10/14 ولا يكون قد مر الزمن على اقترافها