29/07/1971
تمييز جزائي حكم رقم : 198 /1971
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 198/1971
- التاريخ
- 29/07/1971
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- خيرالله، درويش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطبيعة القانونية لجرم المجامعة برضى القاصرة التي اتمت الخامسة عشرة من عمرها.
-
حيث من الثابت بالتقارير الطبية وباقوال الهيئة الطبية وباعتراف المتهم واقوال المدعي ضاهر ثم وبعد الاسقاط بشهادته ان المتهم اقدم في بشلاما وبخلال شهر حزيران سنة 1967 على مجامعة الابنة لطيفة التي كانت قد اتمت الخامسة عشرة من العمر وعلىافتضاض بكارتها ثم مجامعتها بعد ذلك ثلاث مرات . وحيث يتبين جزما من شهادة الولد عمر الذي شاهد المجامعة للمرة الاولى ومن تكرار فعل المجامعة وكتمان لطيفة الامر عن ذويها منذ حصول الفعل في مطلع الصيف ولغاية نزولها مع عائلتها الى الشتاء اشتباه شقيقتها سلطانة بوضعها عند مشاهدتها ومن افادة المدعي ضاهر وشهادته بعد الاسقاط من انه غضب بعدما علم بالامر وترك العمل لدى والد المتهم ان المجامعة التي حصلت بين المتهم والابنة لطيفة في المرة الاولى وفي المرات التي تلتها انما كانت تحصل دون اي عنف او تهديد دون اي اشهار اي سلاح من قبل المتهم وهذه المجامعة وافتضاض البكارة الناجمة عنها تناولت ابنة كانت قد اتمت الخامسة عشرة من العمر فلا تتوفر في هذا الفصل عناصر المادة /503/ عقوبات . وحيث يتضح من الوقائع المدرجة آنفا ان الابنة لطيفة لم تكن خادمة لدى والد المتهم ولا خادمة لديه. وبما ان اقامة الابنة لطيفة وهي ابنة شريك والد المتهم في منزل مستقل عن منزل والد المتهم وبإنتفاء المساكنة المشتركة فان السلطة الفعلية للمتهم على هذه الابنة تكون غير ثابتة ويقتضي بالتالي اعتبار ان الفعل لم يحصل بنتيجة وجود مثل هذه السلطة. وحيث طالما ان الفعل حصل على ابنة تجاوزت الخامسة عشرة من العمر وبدون عنف واكراه ولا تتوفر في وضع المتهم السلطة الشرعية او الفعلية تجاه الابنة لطيفة فان فعل المتهم يكون والحالة ما ذكر لا يشكل اي جرم يقتضي ابطال التحقيقات الجارية لهذه الجهة بحقه.