الأحكام

11/07/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 194 /1972

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
194/1972
التاريخ
11/07/1972
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
عويدات، فريحه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط سقوط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي

-

بما انه تبين من التحقيق ان المدعى عليه اسماعيل خالد خزاعي اقدم بتاريخ 12/6/72 في بيروت على اطلاق النار من مسدس حربي عيار 9 م/م كان ينقله بدون رخصة على توفيق سعد بقصد ايذائه وعطله عشرة ايام وبما ان المدعي الشخصي اسقط حقه الشخصي وبالتالي فأن دعوى الحق العام تسقط تبعا لذلك

- المحكمة المختصة للنظر في جرم نقل السلاح الحربي الذي عند تلازمه مع جرم آخر او زوال التلازم

-

وبما انه ان كان جرم نقل السلاح الذي بدون رخصة يدخل في اختصاص القضاء العادي ان كان متلازما مع جنحة من اختصاص القضاء العادي الا انه في هذه الحالة وطالما ان الجرم قد زال بالاسقاط فالملاحقة مقتصرة على جرم حيازة نقل السلاح بدون رخصة دون اي تلازم مع اي جرم آخر وتكون صلاحية النظر بهذه القضية عائدة للقضاء العسكري ويكون قرار التحقق في غير محله القانوني ومستوجب الفسخ