20/06/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 179 /1972
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 179/1972
- التاريخ
- 20/06/1972
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- خير الله، فريحه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تطبيق القانون اللبناني على اللبناني الذي ارتكب جنحة خارج الاراضي اللبنانية
-
لقد ثبت من التحقيقات المجراة بهذه الدعوى ومن مراجعة الافادات والمستندات المبرزة ان المدعي ادمون غصن كان يقيم في مونروفيا عاصمة ليبيريا وكان هناك على علاقة مع المدعى عليه سيف الدين المنجد الذي اعطاه خمس شكات مسحوبة على البنك التجاري في ليبيريا وقد تبين للمدعي ادمون غصن عند عرض هذه الشكات على البنك المسحوب عليه ان ليس لساحبها المدعى عليه سيف الدين المنجد رصيدا في البنك المذكور كما هو ثابت من مراجعة الكتاب تاريخ 1967/05/08 وتبين آنفا ان المدعى عليه ترك ليبيريا بعد اعطائه هذه الشكات وعاد الى لبنان حيث اقام عليه المدعي هذه الدعوى حيث انه يتبين من مراجعة نص المادة 24 من قانون العقوبات اللبناني ان الشريعة اللبنانية لا تطبق على الجنح المشار اليها في المادة 20 من القانون نفسه والمعاقب عليها بعقوبة حبس لا تبلغ الثلاث سنوات اذا كانت شريعة الدولة التي اقترفت في ارضها هذه الجرائم لا تعاقب عليها وحيث ان معنى ذلك هو انه اذا كانت الشريعة الليبيرية لا تعاقب على فعل سحب شك بدون مؤونة في ارضها فيجب حتى يمكن تطبيق الشريعة اللبنانية ان تكون عقوبة الحبس لهذا الفعل حسب القانون اللبناني ثلاث سنوات على الاقل وحيث انه من الثابت ان شريعة دولة ليبيريا تعاقب على جريمة اعطاء شك بدون مؤونة اذا اقترفت هذه الجريمة على اراضيها كما يدل على ذلك المستند المبرز في هذه الدعوى والصادر عن سفارة ليبيريا في لبنان تاريخ 1971/03/23 والذي يفيد ان قانون الجزاء الليبيري تعاقب بالحبس لمدة اقصاها سبع سنوات على جريمة اعطاء شك بدون مؤونة تجاوزت قيمته الخمسين دولارا وحيث من جهة ان دولة ليبيريا تعاقب على هذا الجرم فيكون شرط عقوبة الثلاث سنوات المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة 24 عقوبات غير ذي موضوع بالنسبة لواقع هذه الدعوى حيث من جهة ثانية طالما ان المدعى عليه سيف الدين المنجد اللبناني هو مقيم في طرابلس وان هذه الدعوى تقدمت بحقه في طرابلس فتكون الشريعة اللبنانية مستوجبة التطبيق ويكون حكم الحاكم المنفرد الجزائي باعلانه عدم صلاحيته في غير محله القانوني ويقتضي فسخه وحيث بعد ذلك ان فعل المدعى عليه سيف الدين المنجد باعطائه شكات بدون رصيد للمدعي ادمون غصن يشكل الجريمة المنصوص عنها والمعاقب عليها بمقتضى المادة 666 عقوبات المعدلة