الأحكام

13/01/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /1972

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
9/1972
التاريخ
13/01/1972
الرئيس
منير محمصاني
الأعضاء
يارجي، حريني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المفاعيل المترتبة على مبدأ قاضي الاصل هو قاضي الفرع ومفهوم المسألة الاعتراضية التي تشكل استثناءا لهذا المبدأ

-

وبما انه من المبادىء القانونية العامة المسلم بها علما واجتهادا ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع وانه يدخل في اختصاص المرجع الجزائي البت بجميع النقاط التي يثيرها امر استثبات عناصر الجريمة ما لم تشكل احدى تلك النقاط مسألة اعتراضية مستأخرة يكون المشترع قد استثناها بنص خاص وبما ان امر استثبات عنصر تحريف الحقيقة في جرم التزوير لا يشكل مسألة اعتراضية مستأخرة ان لم يرد نص خاص بهذا الموضوع فتدخل بالتالي في صلب اختصاص المرجع الجزائي أمر استثبات هذا العنصر دون اللجوء الى الاستئخار وبما انه كان على القاضي البدائي ان يستثبت عنصر تحريف الحقيقة في الافادة المشكو منها وبالتالي صفة المدين الارثية وانتفاء صفة المدعى عليها برباره مكرزل الارثية وبما انه باعتباره في حكمه المستأنف انه يصح اثبات صفة المدعي الارثية الا بموجب علم حصر ارث صادر عن المرجع المدني وباعتباره ان البت بهذا العنصر هو من اختصاص القاضي الذي يكون قد خالف الاصول القانونية بمخالفته قاعدة ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع مبدئيا

- شروط تحقق جرم التزوير ومدى شموله توقيع المختار عن عضو المجلس الاختياري على افادة للاستحصال على حكم بحصر الارث

-

كما ان توقيع المختار عن عضوي المجلس الاختياري في الافادة لا يشكل جرم التزوير لانتفاء عنصر احتمال الضرر ولان توقيع المختار وحده على الافادة كاف للاستعمال على حكم بحصر الارث

- مفعول عدم استئناف النيابة العامة للحكم القاضي بابطال التعقبات

-

وبما ان القاضي البدائي بت بالدعوى العامة بابطاله التعقبات بحق المدعى عليهم والنيابة العامة لم تستأنف حكمه فيكون هذا الحكم قد انبرم لجهة الدعوى العمومية

- شروط الحكم باعادة الحال الى ما كانت عليه عند شراء العقار نتيجة تزوير

-

وبما ان الجهة المدعية طلبت الحكم لها بعين العقارات واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة فان هذا الطلب يصطدم باحكام المادة 13 من القرار 188 اذ ان الاشخاص الذين اشتروا هذه العقارات لم يثبت انهم اشتروها مع علمهم بالامر

- شروط استئخار الدعوى الجزائية لحين البت بالدعوى المدنية

-

وبما ان الجهة المدعى عليها طلبت استئخار البت بهذه الدعوى الى حين البت بالدعوى المدنية العالقة امام محكمة بداية جبل لبنان بشأن العقارات موضوع الدعوى والمقامة من برباره مكرزل بوجه ورثة اسعد نجم نقولا مكرزل وبولس الخوري. وبما انه لا يمكن للدعوى المدنية ان تعقل الدعوى الجزائية ما لم يكن موضوعها يدور حول مسألة اعتراضية مستأخرة كالنزاع حول الملكية العقارية مثلا. وبما ان الدعوى المدنية المشار اليها لا تتعلق بملكية العقارات المباعة بنتيجة عملية