الأحكام

14/11/1956

تمييز جزائي حكم رقم : 429 /1956

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
429/1956
التاريخ
14/11/1956
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
مزهر، حنين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- التفريق بين جرم اساءة الامانة والتصرف بالمثليات المسلمة لعمل معين والمفاعيل المترتبة لجهة توجب الانذار لقبول الدعوى شكلا

-

وحيث ان العمل المنسوب الى المدعي عليه بقطع النظر عن كفاية الادلة او عدم كايتها انما هو التصرف بكمية من نترات الفضة تناولها من محل مخدومه المؤتمنين عليه بحكم استخدامه فيه وحيث ان مثل هذا العمل انما ينطبق على المادة 671 من ق.ع وليس على المادة 670 التي اعتمدتها الحاكم المنفرد لادانة المدعي عليه وذلك لان الشيء الذي اخذه وتصرف به لمصلحة نفسه في حال ثبوت هذا الامر هو من المثليات المسلمة اليه بحكم استلامه واستخدامه في محل مخدومه. وحيث ان المادة 671 من ق.ع شرطت لامكان معاقبة المتصرف بالمثليات ان يكون استمر على الاحتفاظ بما تصرف به ولم يبرىء ذمته رغم الانذار. وحيث انه لم يتبين انه سبق للمدعي ان انذر المدعي عليه مطالبا اياه بابراء ذمته. وحيث ان خلو الدعوى من الانذار عندما يكون العمل منطبقا عند الثبوت على المادة 671 ق.ع يوجب ردها شكلا وحيث ان الحاكم المنفرد اخطأ في القول بانطباق العمل المنسوب الى المدعي عليه على المادة 670 ولكن ينطبق بالفعل على المادة 671 ق.ع