11/07/1956
تمييز جزائي حكم رقم : 290 /1956
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 290/1956
- التاريخ
- 11/07/1956
- الرئيس
- حسن قبلان
- الأعضاء
- هنود، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تحقق الافلاس الاحتيالي والافلاس التقصيري
-
وحيث ان الوقائع تلخص فيما يلي: ان للمدعي ميشال بردويل دين بذمة توفيق طايع يبلغ الفي ل ل محرر بسند يحمل امضاء توفيق المذكور وقد صدر حكم مدني يتوجب الدين على توفيق المذكور ثم باعلان افلاسه وقد تصرف هذا الحكم استئنافا بتاريخ 20 ايار سنة 955 وكان بين توفيق هذا وشقيقه نقولا شركة تضامن وقد خرج توفيق من هذه الشركة فاتخذ اخراجه هذا سببا للادعاء عليه وعلى شقيقه نقولا باخفاء بعض اموالهما وتهريبها اضرارا بالدائنين - هذا فضلا عن انهما لم يتقيدا بقواعد التجارة لجهة مسك الدفاتر. وحيث انه فيما يتعلق بالمتهم نقولا يلاحظ ان صفته التجارية على الاقل فيما يتعلق بالدين موضوع السند المذكور غير ثابتة. فمن جهة ان السند موقع من توفيق وحده بدون اشارة الى سبب الدين وصفة موقع السند بالنسبة الى الشركة ومن جهة اقرب ان نقولا لم يعلن افلاسه وليس ما يدل بصورة قاطعة ان خروجه من الشراكة كان بقصد الاضرار بحقوق الدائنين وحيث يتوجب اذا عدم تجريمه بجناية الافلاس الاحتيالي والقول بانه لا سبيل الى ادنته بجنحة الافلاس التقصيري. وحيث انه فيما يتعلق بالمتهم توفيق يلاحظ كذلك انه لا يمكن اعتبار موافقة شقيقه وشريكه على خروجه من الشراكة سببا للقول بإن قصده كان الاضرار بحقوق الدائنين, ذلك ان نقولا لم يوقع السند كما تقدم ولان العلاقة بين خروج الشريك والمطالبة بالديون غير ظاهرة هذا فضلا عن انه كان واجب الدائنين ان يحتاطوا لأمرهم فيأخذون الضمانات الكافية واقلها اخذ توقيع الشريكين على سندات الدين او بيان صفة المدين مع توقيعه وحيث انه اذا لم يكن من سبيل لتجريم توفيق بجناية الافلاس الاحتيالي, فانه من الظاهر في الملف الثابت انه ارتكب الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 691 من ق ع بعدم تقيده بقواعد التجارة المتعلقة بتنظيم سجلاته واوراقه.
- مفعول استئناف النيابة العامة للحكم القاضي بالبراءة لجهة امكانية المساس بحق المتهم
-
وحيث ان محكمة الجنايات كانت قضت بعدم تجريمه بالجناية وبالجنحة معا فلم يعد من سبيل للحكم عليه بعقوبة حتى في حالة ادانته الآن بجنحة الافلاس التقصيري رغم استئناف النيابة العامة الاستئنافية ذلك لان نص المادة 62 من ق 10 ايار سنة 950 قد ورد مطلقا ولانه في حالة الحكم بعقوبة يكون المجرم قد حرم من درجة من درجات المحاكمة في حالة اوجدها القانون وهو غير مسؤول عنها
- مفعول الحكم بالافلاس التقصيري لجهة امكانية الحكم بتعويض شخصي والمساس بمبدأ مساواة الدائنين
-
وحيث انه لا يمكن من جهة اخرى الحكم بتعويضات مصدرها الجرم - جنحة الافلاس التقصيري - اذ ان ذلك يخل بمبدأ مساواة الدائنين