الأحكام

25/04/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /1974

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
113/1974
التاريخ
25/04/1974
الرئيس
منير محمصاني
الأعضاء
جعجع، حريز
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عناصر جريمة ما جرى مجرى الاحتيال

-

بما ان المادة 658 عقوبات تنص عن معاقبة كل من يحمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار او لوعده, وهو ينوي عدم دفع ثمنها, او كان يعرف انه لا يمكنه الدفع, وبما ان المدعية قدمت مع دعواها المباشرة كتابا صادرا عن المدعى عليه ومؤرخا في 12/12/1970 يرد فيه على انذار المدعية وعندما جاء فيه لجهة المبلغ المتبقي بذمته, ويقول ان سبب التأخير يعود الى عدم نجاح تجارته, وانه طيلة تعامله مع المدعية كان يدفع حساباتها بكاملها. وبما انه لا يستفاد من هذا الكتاب ان المدعى عليه كان ينوي عدم دفع ثمن البضاعة عندما اشتراها من المدعية, او انه كان يعرف انه لا يمكنه دفع ثمنها. وبما ان المدعية لم تقدم دليلا والحالة هذه لاثبات دعواها. وبما ان العناصر المطلوبة بمقتضى المادة 658 المذكورة, لا تكون متوفرة في الدعوى ويقتضي بالتالي فسخ الحكم المستأنف وابطال التعقبات الجارية بحق المدعى عليه.