الأحكام

30/12/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 110 /1974

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
110/1974
التاريخ
30/12/1974
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
فريحة، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في امكانية مساءلة الناشر جزائيا لنشره اراء نائب مدة نيابته.

-

حيث ان موضوع الملاحقة كما هو وارد في المقال المشكو منع يتعلق بتقرير اذاعة رئيس لجنة الدفاع البرلمانية العقيد فؤاد لحود حول صواريخ الكروتال وصفقتها, ولم تتقدم النيابة العامة باي دليل يكذب ان ما ورد لم يكن تقريرا صادرا عن احد نواب الامة او انه كان تحريفا لهذا التقرير او مغايرا لمضمونه. وحيث ان الجرم المتعلق بالمس بالسمعة والكرامة لكي يكون متوفرا يقتضي ان يضاف الى عنصر القدح والذم عنصر العلانية, هكذا فانه لا يمكن ابدا فصل مسؤولية مرتكب القدح والذم عن مسؤولية ناشر الخبر الذي يشكل هذين الفعلين, وحيث انه من المقرر بنص المادة 39 من الدستور اللبناني عدم جواز ملاحقة النائب جزائيا من اجل الاراء والافكار التي يبديها مدة نيابته. وحيث انه عندما لا يجوز اقامة الدعوى الجزائية على احد مرتكبي الجرم, فانه لا يجوز اقامتها ايضا على كل شخص آخر ممن يشتركون في تكوين عناصر هذا الجرم. وحيث انه في القضية الحاضرة طالما انه لا يجوز ملاحقة النائب العقيد فؤاد لحود, فانه يستحيل ايضا ملاحقة الناشر الذي يعلن للجمهور اراء النائب وافكاره حرفيا كما وردت عنه, وحيث ان الحكم المستأنف يكون مستوجبا الفسخ لعدم تقيده بهذه القواعد القانونية الاساسية, ويتوجب بالتالي الكف عن التعقبات بالنسبة للمدعى عليه المستأنف .