21/03/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /1974
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 18/1974
- التاريخ
- 21/03/1974
- الرئيس
- منيف عويدات
- الأعضاء
- فريحة، شحادة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول التفريق بين التعرض للموظف بالذم اثناء وظيفته او بعد تركه لها
-
بما انه من مراجعة المقال موضوع الملاحقة تبين ان المدعى عليه ينسب للمدعي امور تمس بكرامته ولكن هذه الافعال لم توجه الى المدعي وهو موظف بل بعد تركه الوظيفة. وبما ان فعل المدعى عليه يكون منطبقا على المادة 583 من قانون العقوبات . وبما ان هذه المحكمة ترى فسخ الحكم المستأنف بالاستناد الى هذه المباديء القانونية كما انها بما لها من حق التقدير تعتبر ان التعويضات الشخصية تقدر بالف ل.ل.
- في امكانية مرتكب الذم اثبات صحة اقواله تبريرا لارتكابه هذا الجرم
-
وبما ان فعل المدعى عليه يكون منطبقا على المادة 583 من قانون العقوبات . وبما ان المدعى عليه لا يمكنه اثبات صحة اقواله ولذا كان طلبه بضم ملف صرف المدعي من الخدمة يصبح بدون فائدة.