29/04/1975
تمييز جزائي حكم رقم : 116 /1975
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 116/1975
- التاريخ
- 29/04/1975
- الرئيس
- منيف عويدات
- الأعضاء
- فريحة، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم زبون المصرف لتطبيق السرية المصرفية ومدى شموله للمستفيد المسحوب لامره الشك.
-
حيث ان قانون سرية المصارف الصادر في 3/9/1956 ينص في مادته الثانية على كتمان السر اطلاقا لمصلحة زبائن المصارف وحيث انه بالنسبة لماهية هذه السرية المفروضة على المصارف لمصحلة ربائنها فيجب اولا ان يكون المصرف قد اعطي موافقة على العملية المصرفية وعلى الشخص الذي يقوم باجرائها كما يقتضي ايضا من جهة ثانية ان يكون هذا الشخص تعامل مختارا مع اجهزة هذا المصرف . وحيث انه لا يجوز اضفاء صفة زبون المصرف مع ما يترتب على ذلك من حقوق (Avantages) على اشخاص حصلت لهم معاملات مع هذا المصرف بدون موافقته, مثال ذلك ان سارق شك او ساحب شك على مصرف معين ليس له حساب في هذا المصرف لا يمكن اعتبارهما من زبائن المصرف . وحيث انه من جهة اخرى ان الاشخاص الذين تحصل لهم معاملات مع مصرف معين بدون ان يكونوا قد اختاروا بملء ارادتهم هذا المصرف ولا يكتسب بالتالي الحقوق الممنوحة قانون السرية المصرفية باعتبار ان ساحب الشك هو الذي اختار لوحده المصرف ليدفع عنه باسمه قيمة هذا الشك سيما وان المصرف المسحوب عليه يتصرف بصفته وكيلا مفوضا بالدفع عن ساحب الشك. وحيث انه لاستفاضة البحث القانوني وباعتبار ان الشك اداة دفع ايفاء فلا يعقل ان يمنح على صاحب الشك اخذ افادة من المصرف المسحوب عليه تثبت دفع الشك وكيفية دفعه في حال تذرع المسحوب لامره بعدم القبض وحيث انه في حالة هذه الدعوى وبثبوت ان المدعيين اساسا المستأنفين المحامي عصام الحجار والسيدة مهتاب السيبا هي وهما المستفيد ان من الشك ليسا من زبائن بنك التضامن الوطني وفقا لما صار بيانه اعلاه وبالتالي فانهما لا يستفيد من السرية المصرفية لزبائن المصرف وفقا لاحكام قانون 3/9/1956 وحيث انه يقتضي بالتالي فسخ الحكم المستانف ورؤية الدعوى انتقالا والحكم بردها ووقف التعقبات بحق المدعى عليهما يوسف مراد وبنك التضامن الوطني للاسباب الواردة اعلاه.