الأحكام

31/01/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /1974

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
17/1974
التاريخ
31/01/1974
الرئيس
نصري جعجع
الأعضاء
حريز، اليازجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تحقق جرم الاحتيال ومدى شموله امتناع البائع عن تسجيل العقار على اسم المشتري الذي لم ينفذ تعهده.

-

ان المدعي عليه لم يقم باية مناورات احتيالية ولا استعمل اية دسائس , بغية حمل المدعيين على تسجيل عقارهما باسمه, بل ان ذلك تم بنتيجة اتفاق خطي بينهما مبرز في الملف , وان امتناعه فيما بعد عن تسجيل عقاره باسمهما, لا يشكل عملا احتياليا, لان للمدعيين لم ينفذا تعهدهما ولم يجريا المحاسبة معه. وبما ان عناصر المادة 655 عقوبات لا تكون والحالة هذه متوفرة في الدعوى, والنزاع الحاصل بين الفريقين هو نزاع مدني, الامر الذي يقتضي معه فسخ الحكم المستأنف وابطال التعقبات الجارية بحق المدعي عليه.