13/11/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /1972
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 117/1972
- التاريخ
- 13/11/1972
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- عويدات، فريحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في القتل قصدا والمفاعيل المترتبة على الجريمة الخائية
-
في مساء يوم الثلاثاء الواقع في الخامس عشر من ايلول سنة 1970 كانت تقام في برج رحال حفلة زفاف حسن محمود خريس وكان جمع من الاهالي يرقصون الدبكة في الساحة الكائنة امام بيت والد العريس عندما قدم المتهم محمد موسى ابراهيم الملقب بالميساوي ووقف جانبا يراقب المحتفلين ويحترق حسرة من صدود ليلى منصور عنه واحجامها في كل حفلة عرس يحضرها في برج رحال عن مراقصته في حفلة الدبكة وتقربها من حسين علي ضاهي الذي كان في ذلك المساء واقفا هو ايضا يتفرج على الدبكة وقد انتظمت ليلى في حلقتها. ولما اصبحت ليلى على محاذاة محمد ابراهيم اخرج هذا من وسطه مسدسا حربيا عيار 9 ملم كان ينقله بدون اجازة واخذ يطلق النار منه طلقات متتابعة خرت على اثرها ليلى ارضا بعد ان اصيبت بطلق في ساقها اليسرى وبطلق برأسها اخترق الجمجمة نافذا من الاذن اليسرى كما هوى حسين على ضاهي على الارض بعد ان اصابه طلق في جبهته واخترق الجمجمة واصيب خضر عباس منصور بطلق ناري في خاصرته اليمنى لم يكن بذات خطورة. وهرب الجاني محمد ابراهيم ومكث في مخبأ بجوار القرية حتى الساعة الواحدة صباحا ثم توجه الى ضهور العباسية حيث يسكن وبات خارج منزله حتى الصباح الى ان حضرت فرقة من الكفاح المسلح والقت القبض عليه وسلمته بعد اسبوع الى السلطات اللبنانية. وقد توفيت ليلى وتوفي حسين اثر وصولهما الى المستشفى في بيروت متأثرين بالاصابات وتعطل خضر منصور اسبوعا عن العمل في ان هذه المحكمة بما لها من سلطان مطلق في تقدير الادلة قد اقتفت بان المتهم المذكور محمد ابراهيم هو الذي اطلق النار من مسدسه الحربي على ليلى منصور وحسين علي ضاهي منتهى وعلي خضر منصور فجرحه ولم ينل منه مقتلا. وبما انه ثبت من الناحية الفنية بشكل لا يرقى اليه الشك بالنظر لنوع السلاح المستعمل وتعداد الطلقات وتصويبها في اتجاهات مختلفة استقامة وانحرافا وعلوا وانخفاضا اسند له حصول ذلك نتيجة عطل طرأ على المسدس او خطأ غير مقصود وبما ان فعل المتهم يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 548 و458/201 عقوبات وفعله لجهة نقل المسدس الحربي بدون رخصة يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 2 من قانون الاسلحة
- مفعول تمييز الحكم من المتهم لجهة امكانية محكمة التمييز اعطاء الوصف القانوني للجرم وتشديد العقوبة
-
وبما ان عدم تقديم طلب نقض من النيابة العامة والادعاء الشخصي ونقض الحكم بناء لطلب المتهم لا بمنع المحكمة من ممارسة حقها في تحديد الوقائع واعطائها الوصف القانوني الملائم الا انه لا يمكنها ان تفرض على المتهم عقوبة تفرق بماهيتها ونوعها العقوبة المفروضة على المتهم في القرار المنصوص