الأحكام

13/07/1960

تمييز جزائي حكم رقم : 381 /1960

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
381/1960
التاريخ
13/07/1960
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
حنين، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم توقيع رئيس المحكمة على احد محاضر الجلسات

-

حيث ان عدم توقيع الرئيس على احدى جلسات المحاكمة ليس سبب جوهري للنقض اذ ان الجلسات اللاحقة قد وقع عليها جميعها وحيث ان جميع جلسات المحاكمة تؤلف وحدة لا تتجزأ وان الجلسات اللاحقة لتلك الجلسة كما ايدتها هذه الجلسة قد اندمجت بالجلسات الاحقة بها وحيث ان هذا السبب يستوجب الرد

- مفعول اسقاط الحق الشخصي في الجنح الحاصلة بين الزوجين قبل افتراقهما قانونا

-

حيث ان الفقرة الرابعة من المادة 157 عقوبات نصت : "في جميع الجنح الحاصلة بين الزوجين قبل افتراقهما قانونا يسقط الحق العام فيها للحق الخاص " وحيث ان المدعية اسقطت حقها الشخصي كانت من الحكم المطعون فيه وحيث ان المحكمة بتحريمها طالب النقض بالجنحة المعاقب عليها في المادة 556 عقوبات وحكمها عليه بعقوبة قد خالفت تطبيق القانون وعرضت حكمها للنقض من هذه الجهة فقط

- مفعول سقوط دعوى الحق العام تبعا للحق الشخصي لجهة وجوب اعادة المحاكمة

-

وحيث ان سقوط الحق العام في هذه القضية تبعا لسقوط الحق الشخصي عملا بالفقرة الرابعة من المادة 157 لا يستلزم افادة المحاكم مجددا عملا بالمادة 85 من قانون 10 ايار 950

- شروط اطلاق سراح الموقوف المتمنع عن تسليم ودفع ثمن السلاح المصادر

-

وحيث انه بعد نقض والغاء الفقرة الاولى من الحكم المطعون فيه تبقى عقوبة الفقرة الثالثة وهي الستة اشهر المحكوم بها لجهة نقله لمسدس وحيث ان المحكوم عليه الموقوف تاريخ 12/1/62 قد قضى اكثر من ثلث المدة المحكوم بها واكثر في الحبس المتوجب في حالة عدم دفع ثمن المسدس ويقتضي اخلاء سبيله ان لم يكن موقوف لسبب اخر