الأحكام

28/07/1960

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /1960

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
8/1960
التاريخ
28/07/1960
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
شحادة، حنين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الافلاس الاحتيالي

-

وحيث من تواطؤ طالب النقض محله بيعا صوريا بموجب عقد لدى كاتب العدل في طرابلس بتاريخ 1956/11/24 بمبلغ تسعة الاف وسبعماية وخمسين ليرة لبنانية وقد حصل ذلك بعد ان اعلن افلاس مصطفى المذكور بتاريخ 1956/12/20 وحدد موعد انقطاعه عن الدفع في 1956/09/01 وعدا عن ذلك فقد هربا بالاتفاق كمية من البضائع العائدة الى احدهما مصطفى بمبيع معتبرين انهما يحولا دون امكانية الدائنين ثمنها وبعد ان تصادرت هذه البضاعة من رجال الدرك هرب مصطفى بعد ان بدد امواله وهرب بواسطة السيارة النقض بشير عويضه. وقد تأيدت هذه الوقائع بتقرير وكيل التفليسة الان ذكريه زريق وباقوال كاتب النقض وتهريب مصطفى المستمر وحيث ان جرم بشير طالب النقض يؤلف الجناية المنصوص عليها في المادة 689 معطوفة على المادة 219 من قانون العقوبات للاشتراك والتدخل بجريمة الافلاس الاحتيالي ويرى اصدار مذكرة القاء قبض بحقه وسوقه الى محل التوثيق لدى محكمة الجنايات في لبنان الشمالي ليحاكمون فيها