الأحكام

06/10/1960

تمييز جزائي حكم رقم : 403 /1960

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
403/1960
التاريخ
06/10/1960
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
حنين، شحادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول اسقاط الجرم بالعفو العام لجهة التعويضات

-

حيث ان الجرم المسند له المحكوم عليهم مشمول بالعفو العام الصادر بتاريخ 1958/12/24 فيكون النظر بهذه الدعوى محصورا بالحقوق الشخصية فقط

- في مسؤولية البلدية كهيئة معنوية التعويض عن الضرر الناتج عن عمل موظفيها

-

وحيث ان البلدية هي المسؤولة جزائيا كهيئة معنوية عن عمل مديرها واعضاء ادارتها وممثلها وعملها عندما يأتون هذه الاعمال باسمها الا ان قانون العفو شمل النظر الجزائي في الفعل فبقي على الهيئة المعنوية التعويض عن الضرر الذي نتج عن عمل موظفيها وحيث ان هذه المحكمة تقدر مبلغ العطل والضرر الذي لحق بالجهة المستدعية بمبلغ ثمانية الاف ليرة لبنانية باعتبار انه كان على المتضرر ان يكون هو ايضا اكثر حذرا فلا يعرض نفسه للخطر بالمرور من كل اجتياز خطر حصل فعلا