الأحكام

29/02/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /1972

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
50/1972
التاريخ
29/02/1972
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
خير الله، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- التفريق بين التهديد بالسلاح ارهابا والتهديد اكراها لشخص الاجراء عمل مضر بمنفعته

-

يظهر ان خطر للمدعي المسقط يعقوبيان ان يتخلص من مصطفى الدنا وقد علم بذلك المتهم خليل الدنا ابن مصطفى الدنا فعمد الى عمل شيء من شأنه ارهاب يعقوبيان وفي ليل 19 نيسان 1970 ذهب المتهم خليل الدنا وبرفقته المتهمين الاخرين سميح الاسطه وشاكر طربيه الى مقهى فينوس وهم ينقلون اسلحتهم الحربية غير المرخصة وبوصولهم امام المقهى ترجلوا من السيارة التي كانت تقلهم وذهب خليل وشاكر طربيه شاهرين السلاح بينما بقي رفيقهم سميح ينتظر في الخارج وتبين ايضا ان المدعي المسقط يعقوب يعقوبيان لم يكن موجود ايضا في المقهى فأخذ المتهمان خليل وشاكر يطلقان الرصاص من اسلحتهم داخل المقهى ارهابا كما اقدم احدهما خليل على اطلاق الرصاص داخل غرفة امين الصندوق المدعي المسقط الياس وهبه ارهابا وحيث انه لم تقم ادلة في هذه الدعوى لاعتبارات ما اقدم عليه خليل الدنا ورفيقيه المتهمين كان من قبيل اكراه المدعي المسقط يعقوب يعقوبيان على اجراء عمل اضرارا به او ردعه بواسطة السلاح وحيث انه لا يمكن بالتالي تطبيق احكام المادة 649 عقوبات بحقهم لعدم توفر عناصرها في الافعال التي اقرعوا عليها وكذلك يقتضي عدم تجريمهم بهذه الجريمة. وحيث ان فعل المدعى عليهم خليل الدنا وشاكر طربيه وسميح الاسطه يشكل جريمة التهديد بالسلاح واستعماله المنصوص والمعاقب عليها في المادة 553 عقوبات فقرتها ثانية