10/03/1960
تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1960
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 1960
- التاريخ
- 10/03/1960
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- حنين، مزهر، (مخالف )
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط العذر المحل الناتج عن الدفاع عن الملك او النفس
-
كثرت حوادث السرقة في محلة جواز النقل موقع مفارق الحيات في قضاء صور في بساتين الاثمار ومن جملتها بستان الموز العائد للمتهم وشقيقه جرجس مما حدا بهما ان يترقبا المارة في تلك المحلة للعثور على السارقين. وفي ليل 1954/10/29 كمن كل من المتهم واخيه جرجس في جهة من البستان وبيد المتهم جفت صيد عيار 12 ملم ماركة كاروت رقم 5551 اجيز له نقله وقد تنبه وهو في عينه بحركة صادرة بالقرب من بستانه فصرخ مستفسرا عن مصدر الحركة واذ به يسمع كلمة بارضك فاطلق عيارين ناريين من الجفت الذي كان ينقله تجاه مصدر الحركة واذ به يسمع سقوط شيء في قناة مشروع القاسمية فتوجه فورا مع شقيقه جرجس الى مركز الجيش واعلمه بما حصل له وفي صباح يوم 1958/10/30 عثر المحققون على جثة المغدور فهد طافية على الماء واكتشفوا تحتها عندما رفعوها بندقية حربية انكليزية ومخرطشة وعثر في جواره على بعض خرطوشات فارغة بمسدس عيار 6 ملم وعلى كمية من الليمون في سترة القتيل وعلى الارض . وقد اثبت الكشف الطبي ان المغدور اصيب بقطعة رصاص فوق عينه نفذت الى الدماغ وسببت نزيفا دمويا ادى الى الوفاة وقد استخرجت من رأس المغدور بنتيجة التشريح فاذا هي من نوع الرصاص الذي انطلق من بندقية الصيد التي استعملها المتهم وتبين ان خلاصة السجل العدلي العائدة للمغدور فهد الضاهر ان فهد مكرر بحوادث السرقات وسبق له ان حكم بالاشغال الشاقة ثلاث سنوات من محكمة جنايات الجنوب في 12 ايار 1952 تصدق تمييزا لاقدامه على السرقة ليلا وهو مسلح وحكم كذلك بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات من قبل محكمة التمييز في 1952/10/29 لاقدامه على السرقة بالعنف وظهر من افادة الشهود والمحققين ومن آثار الاقدام في محل الحادث تدل على ان المغدور لم يكن وحده. تأيدت هذه الوقائع. في القانون: بما ان المتهم اضطر لاطلاق الرصاص باتجاه المغدور عندما سمع صوتا على حافة بستانه يقول له بارضك وعقبه طلقات نارية. وبما ان اطلاق الرصاص باتجاه المغدور عندما سمع صوتا على حافة بستانه يقول له بارضك وعقبه طلقات نارية. وبما ان اطلاق الرصاص على الوجه المبين انما كان دفعا لاعتداء موجه لملكه ولنفسه سيما وان الحادث وقع ليلا في موضع تعددت فيه السرقات وفي وقت عصيب من ايام الثورة او كاسحة في لبنان والخطر كان فيها جسيما على الاشخاص والاملاك. وبما انه في هذه الحالة يستحق المتهم العذر المحل المنصوص عليه في المادة 229 من قانون العقوبات .