29/07/1953
تمييز جزائي حكم رقم : 150 /1953
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 150/1953
- التاريخ
- 29/07/1953
- الرئيس
- حسن قبلان
- الأعضاء
- هنود، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- التفريق بين السرقة العادية والسلب
-
بتاريخ 20 تموز سنة 1945 التقى سبع عبده ابو خليل اثناء سيره في محلة جسر القاضي على الطريق العام احمد شاهين ملاعب الذي كان عرف منه ومن طريقة سوآله عن اخذ المعامل انه يحمل دراهما وقد تمكن من اخذ دراهمه منه وكانت مبلغا يتراوح بين الثمانين والخمس والثمانين ليرة لبنانية اعيدت اليه فيما بعد بعد المصالحة. وكان سبع ادعى ان احمدا شهر مسدسا وهدده به غير ان ادعاءه هذا لم يقترن بأي دليل وكل ما يرتاح اليه وجدان المحكمة هو ان اخذ الدراهم فعلا ولكن في ظروف لم يتبينها التحقيق. وكذلك ان احمدا كان ادعى انه لم يكن الفاعل ولكن هربه وانطباق اوصافه على اوصاف الشخص الذي الحق بالمدعي ثم اعترافه للشاهد عبدالله العريضى انه كان بحاجة الى دراهمه. - كل ذلك يجعل المحكمة تعتقد بأنه كان اخذ المال. وحيث ان المحكمة تخلص مما تقدم الى القول بان فعل احمد ملاعب يؤلف الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 648 من قانون العقوبات . وان لا سبيل الى تجريمه بجناية السلب المحال من اجلها بموجب مضبطة الاتهام.