18/04/1953
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /1953
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 45/1953
- التاريخ
- 18/04/1953
- الرئيس
- حسن قبلان
- الأعضاء
- هنود، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول طلب التمييز المقدم من وكيل المتهم الفار من وجه العدالة
-
حيث انه لا مانع من قبول طلب النقض المقدم بواسطة وكيل المتهم الفار لان المادة 81 من التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار سنة 1950 التي تنص بعدم قبول طلب النقض من المحكوم عليه بعقوبة جنائية اذا لم يكن موقوفا ما لم يسلم نفسه ويدخل السجن قبل انقضاء مهلة النقض لا تشمل المتهم بهذه الدعوى لانه لم يصدر بحقه اي حكم (يراجع الاجتهاد الافرنسي). (R.P.O.T II Cassation No. 564h. 241 et FaustinHelee T. 8 No. 3940) حيث ان مستدعي النقض تقدم باستدعاءه ضمن المدة القانونية مرفقا بطلبه صورة من القرار المطعون فيه وسند وكالة المحامي وكيله كما توجبه المواد 77 و78 و71 من قانون 10 ايار سنة 1950 حيث انه يوجد في القضية الحاضرة اختلاف بالوصف بين قاضي الدرجة الاولى اي قاضي التحقيق الذي وصف الجرم لجهة ضرب طنوس توما بانه جنحة وبين قاضي الدرجة الثانية اي قاضي الاحالة الذي وصف الجرم من نوع الجناية لذلك وسندا للمادة 66 المعطوفة على المواد المذكورة اعلاه من قانون التنظيم القضائي الصادر في 1950/05/10 يكون طلب النقض مقبولا شكلا.
- الوصف القانوني للفعل الذي يؤدي الى تعطيل جزئي في السمع.
-
وحيث من مراجعة التقرير المقدم من الطبيبين شاهين الصليبي ومحمد روح الغندور تبين ان ضرب طنوس توما بالحجر على اذنه اليسرى سبب له عطلا دائما فيها قدره خمسة وسبعون في المئة من قوة سمع هذه الاذن وبخمسة وعشرين في المئة من مجموع قوة السمع. وحيث ان تعطيل على المدعي لم يتجاوز الخمسة والعشرين في المئة. وحيث ان المادة 557 من قانون العقوبات قد نصت على اعتبار الفعل من نوع الجناية اذا ادى الى قطع او استئصال احد الاعضاء او بتر احد الاطراف او تعطيلهما او تعطيل احد الحواس عن العمل او اية عاهة اخرى ولم يذكر مقدار ذلك التعطيل فيما اذا كان جزئيا او كليا. وحيث ان المشترع اللبناني قد جرى في المادة المنوه عنها على غرار القانون العثماني الذي كان التعامل جاريا به والذي في مادته 177 قد اورد ذات النص . وحيث ان الاجتهادين العثماني والبناني تجاه النص المذكور قد اختلفا في التطبيق عند وجود التعطيل الجزئي الدائم في احد الاعضاء فكانا يقولان بنسبة التعطيل المئوية خفضا وزيادة ولم يستقر على حالة معينة. وحيث انه لدى مراجعة قانون الجزاء الافرنسي الذي كان مأخوذ القانون العثماني في الاصل عنه يصرح في مادته 310 ما يستدل منه ان المقصود بتعطيل العضو هو التعطيل الكلي لعمله كالعمى وفقدان العين. وحيث ان الدعوى التي نحن بصددها انما يدور البحث فيها على كون تعطيل سمع احدى الاذنين تعطيلا جزئيا دايما يؤلف جناية ام لا. وحيث انه تجاه عدم النص في القانون اللبناني على نسبة التعطيل ترى المحكمة ان تذهب في مثل هذه الحالة مذهبا يتفق مع روح القانون وروح العدل ويتوافق مع مبادىء ونص القانون الفرنسي فلا نقول بالجناية الا متى كان تعطيل احدا الاذنتين كاملا. وحيث ان تعطيل اذن المدعي طانيوس توما في هذه القضية لم يكن كاملا بل جزئيا (وعلى هذا تمشى الاجتهاد اللبناني في عدة قرارات منها القرار الصادر عن محكمة الجنايات بتاريخ 9 ايار سنة 1946 رقم الدعوى 245) والاجتهاد الفرنسي (Pratique Criminelle des cours et Tribunaux Faustin Hellee. edition 1928 Tome II code Penal P. 612 Cassation 2 Aout 1924) اني اخالف رأي الاكثرية ورأيي هو ان الفعل كما هو مبسوط في قرار قاضي الاحالة, المطعون فيه, يؤلف الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 557 من قانون العقوبات اللبناني وذلك للاسباب التالية: 1- تنص المادة 557 من قانون العقوبات اللبناني على ما يلي: art- 557 C.P.L. lorsque le fait aura pour Consequence une mutilation, ou l'escisian, d'un organe, au l'amputation d'un membre, on aura rendu un membre, un organe ou un sens impropre a sa fonction on aura cause une grave defiguration au toute autre infirmite permanente ou paraissant Telle, leCoupable en courra les travaux farees a temps pour dix ans au maximum. وقد اوردنا النص الفرنسي الرسمي, لان الترجمة العربية مغلوطة وناقصة كما يظهر ذلك من المقابلة بين الاصلين, وكما تعترف بذلك الطبعة العربية الرسمية, لانها وجدت لزوما لوضع بعض النص الفرنسي بحروفه في الهامش ) وتنص المادة 177 من قانون الجزاء العثماني على ما يلي: المادة 177 من قانون الجزاء العثماني: ان جسر قصدا على الضرب او الجرح او على فعل اخر مؤثر بصورة ينتج عنها قطع عضو او كسره او تعطيل عمله او علة اخرى دائمة تستوفي منه مصاريف الجراحة ويوضع في الكورك مؤقتا الخ.... (نقلا عن باز) وتنص المادة 309 من قانون العقوبات الفرنسي على ما يلي: art. 509 3e. du C.P.F. Quand les Violences... auront ete suivies du mutilation, amputation, au privation de l'usage d'un membre, Cecite perte d'un Oeil ou Autres infirmites permanantes, le Coupable sera puni de la reclusion نقلا عن طبعة دلوز سنة 1952. - ان المقارنة البسيطة بين هذه المواد تظهر بجلاء ان النصوص تلتقى في امور وتفترق في امور اخرى. (ونترك النص العثماني جانبا, لانه اكثر النصوص الثلاثة اقتضابا فالمادة 577 اللبنانية تتضمن الاشارة الصريحة الى الحالات التالية: - قطع - استئصال احد الاعضاء (organe) - بتر احد الاطراف (membre) والمادة 309 الفرنسية تشير الى قطع او استئصال احد الاطراف - ولا تذكر قطع او استئصال احد الاعضاء) - جعل احد الاطراف او الاعضاء او الحواس (sens) غير صالح للقيام بوظيفته والمادة 309 الفرنسية لا تشير الا الى تعطيل وظيفة احد الاطراف . ولا تأتي على ذكر الاعضاء ولا تشير الى الحواس . - احداث تشويه جسم وهذا لا اثر له في نص المادة 309 الفرنسية) - احداث كل علة اخرى دائمة وهنا يتفق القانون اللبناني مع القانون الفرنسي - لكن هذا الاخير يأتي على ذكر العلة بصيغة الجمع في حين ان النص اللبناني يوردها في صيغة المفرد وهذا يدل على ان الشارع اللبناني يقصد الى ان تشمل احكامه كل انواع العاهات بدليل ما يأتي:) - احداث كل ما له مظاهر العلة الدائمة. وهذا ما ليس له ذكر او اثر في نص المادة /309/ الفرنسية. - يضاف الى هذه الفوارق الاساسية بين النصين ان المادة 309 الفرنسية تورد العمى cecite وفقدان احدى العينين perte d'un oeil بصورة خاصة في حين ان المادة 557 اللبنانية لا تذكرهما. وسنرد تأثير ذكر حاسة البصر في النص الفرنسي على اجتهاد محكمة تمييز فرنسا - وكيف ان الشارع اللبناني, استفاد من الابحاث التي عقدت حول هذا الاجتهاد- وحاصل ما تقدم ان النص اللبناني هو جديد بالنسبة الى النص الفرنسي الذي ينحدر بغير شك منه بعض احكامه ويمت بصلة وثيقة فيما تبقى الى آراء العلماء في فرنسا والى اجتهاد محكمة التمييز في تلك البلاد وعلى هذا فالمادة 557 اللبنانية جاءت اوسع مدى او احسن تعبيرا واكثر وضوحا من سابقتها الفرنسية - وهي في كل حال اكثر افتراضا للحالات الممكن حصولها. واقسى واشد صرامة- وهذه ارادة الشارع اللبناني - كيف فسرت محكمة تمييز فرنسا احكام المادة 309 من قانون العقوبات , وبخاصة في حالتي تعطيل البصر والسمع - فيما يتعلق بالبصر ان اجتهاد محكمة تمييز فرنسا سار على وتيرة واحدة لم يتبدل وخلاصته انه طالما ان المادة 309 تنص على فقدان احد العينين وعلى العمى بصورة خاصة فلا سبيل الى جعل الفعل جناية اذا لم ينجم عن الجرم فقدان البصر تماما cecite او على الاقل فقدان احد العينين وكل نقص في النظر مهما كان شأنه, قل او كثر يعتبر جنحة. وقد اعربت المحكمة المذكورة عن رأيها هذا بشكل لا يقبل جدلا في حادث يلخص فيما يلي: فقد رجل عينه اليمنى في الحرب ثم حدث له فيما بعد ان تشاجر مع رجل اخر فأصابته ضربة على عينه اليسرى السليمة وافقدتها ثلاثة ارباع قوتها. وقد قالت محكمة التمييز ان الضربة من حيث انها لم ينتج عنها العمى او فقدان العين السليمة والدعوى تبقى جنحة وهذا النص قولها. attendu que la loi, en mentionnant expressement en l'art. 309 3e. C.V. la cecite et la perte d'unoeil comme circonstance, aggravantes des Coups et blessures, exelut, par la, lesimple affaiblissement de la vue de la categorie des infirmites permanentes de nature a motiver, en vertu du meme article, la competence de la Juridiction Criminelle a l'egard de ceux qui les ont causees en commettant les dites violences (cour de lass. ch. Crimi. 2 Aout 1924 Sirey 1925 T. 139, 140( وهذا هو القرار الفرنسي الذي يستند اليه الحكم في حيثياته السابقة) واجتهاد محكمة تمييز فرنسا بهذه الصدد نجد عنه مثالا كذلك في مجموعة دالوز سنة 1946 القسم الاول صفحة /242/. والخلاصة, ان هذا الاجتهاد بالنسبة الى القانون الفرنسي صحيح وكأن محكمة تمييز فرنسا عندما تخرج به على محاكم بلادها كثير بل تطبق القاعدة المعروفة "لا اجتهاد في معرض النص الصريح" ولكن هل يمكنه نقل هذا الاجتهاد الى الحيز اللبناني مع وجود الفارق بين النص الفرنسي واللبناني (وتذكر بان النص اللبناني ينص على العلة الدائمة ولا يذكر العمل او فقد احدى العينين) الجواب على هذا السؤال لا بد من بحث الشطر الثاني من السؤال الاول وهو معرفة حالة اجتهاد محكمة تمييز فرنسا فيما يتعلق بحاسة السمع. 2- فيما يتعلق بالسمع ان اجتهاد محكمة التمييزفي فرنسا يختلف عنه اجتهادها المتعلق بالبصر ففي حالة التعطيل الدائم في حاسة السمع تقول المحكمة ان الانقاص في قوة السمع يؤلف بحد ذاته العلة الدائمة التي تنص عليها المادة 309 وبالتالي يؤلف الفعل جناية وكذلك ان سلخ او قطع ظاهر الاذن يؤلف الاستئصال او القطع الذي يجعل من الفعل بحد ذاته ايضا جناية وهذا نص قوله: L'arrachement du pavillon de l'oreille est une mutilation, qu'en surplus la diminution de l'acuite auditive, du moment ouelle est permanente constitue l'infirmite prevue par le meme article: (309) d'ou il suit qu'en retenant la cause la cour d'appel de pan chambre correctionnelle a viole de la competence (cour de cass.ch.crimi. 8 Mars 1912 sirey I.h. 532 et 533 وقد اثار قرار محكمة تمييز فرانسا الصادر في 2 آب سنة 1924 (والمتعلق بحالة اعتبار النقص في النظر جنحة لا جناية الا اذا اقترن بفقدان احدى العينين او ادى الى العمى) بعض الضجة لكن محكمة التمييز بقيت على رأيها كما يظهر ذلك في آخر قرار لها في متناولنا (وهو القرار الصادر في 22 اذار سنة 1946 مجموعة داللوز سنة 1946 صفحة 242) وبمناسبة التعليق على قرار 2 آب 1924 المذكور فما تقدم اتى المعلق على ذكر قرار 8 اذار سنة 1912 (المتعلق بحاسة السمع) المذكور اعلاه متساءل الا يوجد فرق بين حاستي النظر والسمع واجاب نفسه قائلا: عقليا كلا ثم استطرد قائلا ولكن قانونا يظهر ان محكمة التمييز وجدت هذا الفرق واستخلصت من انه فيما يتعلق بالسمه لم يذكر نص المادة 309 شيئا خاصا على عكس ما فعل فيما يختص بحاسة البصر اذ قرر لها (لكي تصبح فعل تعطيلها جناية) ان تناول فيها التعطيل فقدان احدى العينين او ان يجر الى العمى التام ثم تساءل المعلق ايضا عن مصير التعطيل في باقي الاعضاء organe او الحواس الاخرى sens او عن الحالة التي يجب تقريرها عند حصول تشويه Defiguration وهي لا ذكرى لها في نص المادة 309 (يراجع في ذلك مجموعة سيراي سنة 1925 صفحة 139 و140 في الهامش) وهنا نتعرف الى مصدر نص المادة 557 اللبنانية والى اسباب وصفها مع حالها الحاضرة فقد اخذ واضعوها بمجمل هذه الاعتراضات وهذا التساؤل واجابوا عليه بنص واضح صريح قاطع فازالوا ذكر العمى وفقدان احدى العينين فيما يتعلق بالبصر واصبح البصر كالسمع يجر التعطيل الدائم الى الصلاحية ثم العقوبة الجنائية مهما كان نوع التعطيل الدائم ومقداره ثم زادوا على النص الفرنسي الذي لا يزل قائما في فرنسا ما ان تساءل عن مصيره العلماء وما كان تعرض له الاجتهاد من حالات لم ترد الاشارة اليه في النص فذكروا الاعضاء والحواس وقطعها واستئصالها وذكروا التشويه وما له مظهر العلة الدائمة كل هذا اوردوه صراحة قطعا لكل تساؤل وجعلوا الصلاحية من امر النظر فيه لمحكمة الجنايات 5- وهنا يمكن الجواب على السؤال الثاني وهو هل يمكن نقل اجتهاد محكمة تمييز فرنسا المتعلق بحسب البصر الى المشترع اللبناني الجواب كلا لان حالة النصين ليست واحدة فالمادة 309 الفرنسية (ولا بأس من الترديد) تنص صراحة على ان الفعل لا يكون جناية الا اذا ادى التعطيل الى العمى او فقدان احدى العينين ومحكمة تمييز فرنسا طبقت النص على صراحته والمادة 557 اللبنانية لا تشير لا الى فقدان البصر تماما ولا الى فقدان احدى العينين فهي ينقصها اذا ما جعل محكمة تمييز فرنسا تقول ان النقص الحاصل في البصر مهما كان امره لا يؤلف جناية الا في احدى الحالتين اللتين تنص عليهما قانون بلادها واذا لزم القياس او صح فهو يكون بالنسبة الى اجتهاد محكمة تمييز فرنسا المتعلق بحاسة السمع بل ان هنا يصح ويكون لازما ذلك ان الحالة في النصين - اللبناني - والفرنسي واحدة من حيث التعبير وهي واحدة ايضا من حيث الموضوع وعلى هذا يكون راي محكمة الجنايات اللبنانية في قرارها الصادر في 9 ايار سنة 1946 يرتكز على اساس غير قويم يرتكز على اساس غير قويم ويبتدي الخطأ في عدم التطلع الى النص الفرنسي ثم يمتد عن عدم تفهم حقيقة الاجتهاد الفرنسي المتعلق بحاسة البصر على حقيقته وبالنسبة الى النص ثم يكون الخطأ اذا اتخذ هذا الاجتهاد سببا للقياس على حالة اخرى تختلف فيها حروف النص ونية الشارع ويختلف فيها النوع ايضا 6- واخيرا يبقى الامر لا بد من الاشارة اليه وهو ان تقرير وجود علة دائمة (او ما يشبه العلة الدائمة او التشويه) يعود بالنتيجة الى قضاة الاساس يقدرون بمطلق صلاحياتهم بعد استثباته القانوني وضمن نطاق القانون فيأخذون بعين الاعتبار امكانية زوال العلة الدائمة بالشفاء او بالمعالجة ويقدرون درجة التشويه بالنسبة لمكان وجوده وبالنسبة للسن وللجنس وكيف كانت حالة المصاب قبل الفعل وغير ذلك من الامور المادية التي تؤثر على تقدير الواقع والامر غير مختلف عليه ولا حاجة الى ايراد اجتهادات فرنسية او لبنانية يصدره ومحكمة التمييز في هذه الحالة الخاصة من حالات صالاحياتها (المادة 71 معطوفة على المادة 66 من قانون 10 ايار سنة 1950) لا تصبح محكمة اساس (المادة 73 من القانون نفسه) الا بعد النقض واعادة التحقيق واستكمال نواقصه وتقويم اخطائه مستوفي النقض الحاضر يطلب استطرادا اعادة التحقيق الفني لمعرفة اطباء اختصاصيين توكل اليهم مهمة فحص حالة اذن طنوس توما وتقدير تعطيل حاسة السمع فيها على فرض وجوده وهذا ما لم يحصل وسيكرر المستدعي طلبه حتما امام محكمة الجنايات التي تحال اليها الدعوى برمتها عملا باحكام القانون وذلك لانه سينكر الفعل من اساسه كما انه لا يعترف بوجود التعطيل في اذن المعتدي عليه وفي مسألة دقيقة مثل هذه يسير رأي محكمة التمييز فيها اجتهادا ارى من الاولى والانفع والاضمن استنفاد كل طرق الاستثبات والتثبت للزيادة في الحرص على حسن تطبيق القانون من اجل ذلك كله خالفت رأي الاكثرية