الأحكام

10/04/1969

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /1969

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
79/1969
التاريخ
10/04/1969
الرئيس
منير محمصاني
الأعضاء
بولس، حريز
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عناصر جرم الافتراء

-

بما ان المادة 403 من قانون العقوبات تنص عن ان من قدم شكاية او اخبارا الى السلطة القضائية او الى سلطة تجب عليها ابلاغ السلطة القضائية, فعزا الى احد الناس جنحة او مخالفة, يعرف براءته منها, او اختلق عليه ادلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم, عوقب بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات , وبما انه لا يتبين من الاطلاع على ملف الدعوى, ولا سيما على قراري الحفظ الصادرين عن النيابة العامة, والقرار الصادر عن قاضي التحقيق بمنع محاكمة المدعين والذي تصدق استئنافا بان المدعى عليه يعقوب رشيد متى كان عالما ببراءة المدعين من الجرائم التي عزاها اليهم, او انه كان يقصد الاضرار بهم, او انه اختلق عليهم ادلة مادية على وقوع هذه الجرائم. وبما انه عند فقدان هذه العناصر الجوهرية المشروطة لقيام جرم الافتراء, يتعين فسخ الحكم المستأنف والحكم مجددا بابطال التعقبات بحق المدعى عليه.