20/11/1969
تمييز جزائي حكم رقم : 223 /1969
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 223/1969
- التاريخ
- 20/11/1969
- الرئيس
- منير محمصاني
- الأعضاء
- حريز، عطيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط صحة الزواج الشرعي, ومدى شموله العقد الذي يجريه شيخ عادي والمفاعيل المترتبة لجهة امكانية الملاحقة بجرم الخطف والمجامعة عنوة
-
بما ان المادة 522 من قانون العقوبات تنص على انه اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في الفصل الاول من الباب السابع من هذا القانون, وبين المعتدى عليها اوقفت الملاحقة, واذا كان قد صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه الخ..." وبما ان المتهم لم يتمكن من ابراز عقد زواج صحيح بينه وبين المدعية المسقطة على ما نصت عنه المادة 522 المذكورة والمادة 348 من قانون المحاكم الشرعية الصادر بتاريخ 1962/07/16 والتي تنص من ان القاضي الشرعي والمأذون هو الذي يتولى اجراء عقد الزواج, وبما ان ما زعمه المتهم من اجراء عقد قرانه بواسطة احد الشيوخ, لا ينطبق على نص المادتين المذكورتين ولا تأخذ به هذه المحكمة. وبما ان فعل المتهم حسين علي ابو مراد على النحو الوارد لجهة اقدامه على خطف عائشة ابو عرابي بالحيلة والخداع بقصد الزواج يشكل الجنحة المعاقبة بالمادة 512 ق.ع. وفعله لجهة اقدامه على مجامعتها بالعنف والتهديد بعد ازالة بكارتها يشكل الجناية المعاقبة بالمادة 503 ق.ع. مطعوفة على المادة 512 منه.