28/02/1973
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /1973
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 27/1973
- التاريخ
- 28/02/1973
- الرئيس
- منير محمصاني
- الأعضاء
- جعجع، حريز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم المصادرة الشخصية والمصادرة العينية
-
في الاساس : بما ان المادة الاولى من القانون الصادر بالمرسوم ذي الرقم 6810 تاريخ 1961/06/10 تنص على حظر استعمال السيارات العاملة على المازوت غير ان المادة الثانية منه استثنت من احكام المادة الاولى المذكورة سيارات الشحن المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد اخر. وبما ان المادة السادسة من هذا القانون تنص على ان كل سيارة تعمل على المازوت بصورة مخالفة له تضبط بصورة ادارية من نزع محركها ويحرم مالكها من المنحة وتنص ايضا عن انه يحال مالك السيارة الى القضاء ويعاقب بالغرامة من مئة الى الف ليرة وعلى المحكمة ان تقضي بمصادرة المحرك لصالح الخزينة. وبما انه يقتضي نتيجة لذلك البحث في نوع المصادرة بموجب المادة هل هي مصادرة شخصية ام مصادرة عينية. وبما ان المادة 42 من قانون العقوبات تنص عن ان المصادرة الشخصية هي عقوبة اضافية بمعنى انه لا يقض بها الا الى جانب عقوبة اصلية ومع احترام حقوق الغير ذي النية الحسنة والقاضي ليس ملزما بفرضها ولو توفرت شروطها وهي تنبع عن شيء غير ممنوع بذاته ضرورة الا ان له علاقة بجريمة كأن يكون ناتجا عنها او مستعملا فيها او معدا لاقترافها كما يتضح من مراجعة المادة 69 من قانون العقوبات . وبما ان المصادرة العينية تقع وفقا لنص المادة 98 من قانون العقوبات على الاشياء التي يكون صنعها او اقتناؤها او بيعها او استعمالها غير مشروع وان لم تكن ملكا للمدعى عليه او المحكوم عليه او لم تفض الملاحقة الى حكم وهدفها ليس ايلام من تنزل به عن طريق حرمانه ملكية مال له بل سحب شيء خطر التداول اتقاء لما اعتبره المشترع خطرا على المجتمع وهي وجوبية يلزم القاضي بفرضها. وبما ان المشترع في فرضه مصادرة محرك السيارة العاملة على المازوت بمقتضى المادة السادسة الانفة الذكر قد اخذ بعين الاعتبار ما يحدثه استعمال السيارات العاملة على المازوت من تلويث الهواء يشكل خطرا على الصحة العامة فأملت عليه رغبته في المحافظة على البيئة الطبيعية حظر استعمال هذه السيارات حظرا شاملا لان استعمالها خطر بذاته على المجتمع كالمواد المخدرة مثلا ولم يتساهل في استعمالها الا استثناء بحيث يصبح كل استعمال خارج الحالات الاستثنائية استعمالا لشيء محظور يقع تحت تحديد المادة 98 من قانون العقوبات . وبما ان هذه السيارات تعتبر بالنتيجة بذاتها خطرا على المجتمع وطالما ان استعمالها خارج الحالات المستثناة صراحة يشكل جرما قائما بذاته فهي ليست اذا شيئا ناتجا عن جريمة او مستعملا فيها او معدا لاقترافها لان الجريمة ناشئة عن هذا الاستعمال بالذات لا مصاحبة له. وبما ان المادة السادسة من قانون 1961/06/10 تفرض وجوبا على القاضي ان يحكم بالمصادرة وتذهب ابعد من ذلك فتحتم على السلطة الادارية ضبط السيارة ونزع محركها قبل كل ملاحقة وصفة الوجوب هذه تميزها على ما سبق الاشارة اليه عن المصادرة الشخصية. وبما انه يقتضي في ضوء ما تقدم فسخ الحكم البدائي المستأنف لجهة عدم قضائه بمصادرة محرك السيارة ورؤية الدعوى انتقالا والحكم مجددا بمقتضى المادة السادسة من القانون الصادر بالمرسوم ذي الرقم 6810 تاريخ 1961/06/10 بمصادرة محرك السيارة العاملة على المازوت ذات الرقم /91945/ لبنانية عمومية لصالح الخزينة وهي التي يملكها جورج فريحه ونبيه متري فريحة واعتبار ان القرار الاستئنافي لا يزال نافذا لجهة ادانة المدعى عليه عادل ميشال فريحة لان قرار النقض لم يتناول هذه الجهة.