15/04/1986
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /1986
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 2/1986
- التاريخ
- 15/04/1986
- الرئيس
- ديب درويش
- الأعضاء
- معلولي، حويك
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- التفريق بين سقوط الدعوى العامة بالوفاة او بمرور الزمن او بالعفو العام لجهة المحكمة المختصة للبت بدعوى الحق الشخصي.
-
وحيث بسبب وفاة مستدعي النقض عبد الله سلامة يقتضي اسقاط دعوى الحق العام عنه عملا بالمادة 436 اصول جزائية وحيث بسبب انقضاء اكثر من ثلاث سنوات على المعاملة الاخيرة في الدعوى الملاحق بها المدعى عليه متري عبد الله سلامة بعد تاريخ 77/06/15 يقتضي اسقاط دعوى الحق العام عن هذا المدعى عليه عملا بالمادة 439 معطوفة على المادة 438 اصول جزائية وعلى القانون رقم 30 تاريخ 75/08/28 والمرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 83/02/24 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 83/09/09 وحيث يترتب على المحكمة النظر في دعوى الحق العام عنه بمرور الزمن وذلك عملا بالمادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 83/09/09 التي علقت مهلة مرور الزمن لجهة الحقوق الشخصية. وحيث ان سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن لا يحول دون نظر المحكمة الواضعة يدها على الدعوى في دعوى الحق الشخصي غير الساقطة وذلك لان على المحكمة ان تنظر في المطالب كافة المقدمة اليها ولان القانون لم يوجب تكليف المدعى باقامة دعوى الحق الشخصي امام المحكمة المدنية كما فعل في المادة 436 اصول جزائية عند سقوط دعوى الحق العام بالوفاة. وحيث ان هذه القاعدة تستند الى المبدأ العام المستفاد من المادة 437 اصول جزائية والذي يوجب على المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام ان تنظر في دعوى الحق الشخصي المقدمة اليها عند سقوط دعوى الحق العام بالعفو العام يراجع ايضا. ولجهة دعوى الحق الشخصي المقامة على المدعى عليه متري عبد الله سلامة. حيث ان هذا المدعى عليه متري ملاحق بانه ارسل كتاب تهديد مقفل الى المدعي وبانه كتب عبارات تهديد على جدار البيت وجدار البركة اللذين انتزع المدعي ملكيتها من والد هذا المدعي واخرجه مع افراد عائلته ومنهم المدعى عليه من هذا البيت . وحيث لم يقم دليل على كتاب التهديد الموجه الى المدعي صادر عن المدعى عليه متري او مرسل من هذا الاخير. وحيث لجهة كتابات التهديد المدونة على الجدران فقد امر المدعى عليه متري انه هو الذي كتبها في وقت كان بحالة السكر وحيث لجهة كتابات التهديد المدونة على جدران منزل وبركة اضحا يمتلك هذا المدعي كما لم يوضح الغاية من هذه الكتابة ولا سبب وجوده في حال السكر المزعومة وحيث ان المحكمة بما لها من حق تقدير الافعال وبالنظر الى علاقة المدعى عليه متري ووالده مع المدعي بوقت تدوين هذه الكتابات وقد كانت سيئة للغاية نتيجة نزع ملكية المنزل من الجهة المدعى عليها لمصلحة المدعي واخراج المدعى عليهما من هذا المنزل ترى ان المدعي هو الذي كان مقصودا بهذه الكتابات التهديدية. وحيث ان من شأن هذه التهديدات ان تؤثر تأثيرا شديدا في نفس المدعي وحيث بالتالي يقتضي ادانة هذا المدعى عليه متري بمقتضى المادة 587 عقوبات دون انزال عقوبتها به لسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن وحيث ان المحكمة بما لها من حق التقدير تحدد قيمة الضرر الذي لحق بالمدعى من جراء هذا التهديد بمبلغ اربعماية ليرة لبنانية.