الأحكام

03/02/1981

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /1981

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
30/1981
التاريخ
03/02/1981
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
بارودي، الاسعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص القضاء اللبناني لمعاقبة اللبناني الذي يرتكب جرما خارج الاراضي اللبناني

-

- وحيث ان هذا القرار قضى بفسخ الحكم المستأنف مجددا انتقالا سندا للمواد 565/24/20 عقوبات بالكف عن التعقبات بحق المدعى عليه غفرائيل ازرق في الجرم المسند اليه لعدم جواز ملاحقته جزائيا لدى القضاء اللبناني بحجة ان الجرم المسند اليه غير معاقب عليه في لبنان بعقوبة تبلغ الثلاث سنوات تطبيقا لاحكام المادة 24 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 20 منه. - وحيث ان الجرم المسند الى المدعى عليه غفرائيل ارتكابه في الاراضي السورية هو الجنحة المنصوص عنها في المادة 565. - وحيث انه ثابت بمشروحات الكاتب العدل في الوكالة المنظمة لديه 74/11/11 ان هذا المدعى عليه هو لبناني. - وحيث المادة 20 من قانون العقوبات اخضعت اللبناني الذي يرتكب جنحة خارج الاراضي اللبنانية سواء كان فاعلا محرضا او متدخلا للشريعة اللبنانية سواء فقد الجنسية اللبنانية او اكتسبها بعد ارتكاب الجنحة. - وحيث ان المادة 24 من هذا القانون التي اخطأ القرار الاستثنائي في تفسيرها نصت على انه لا تطبق الشريعة اللبنانية على الجنح المشار اليها في المادة 20 المذكورة والمعاقب عليها بعقوبة حبس لا تبلغ ثلاث سنوات اذا كانت شريعة الدولة التي اقترفت في اراضيها تلك الجرائم لا تعاقب عليها. - وحيث ان المادة 24 الانفة الذكر قد فرضت شرط معاقبة شريعة الدولة التي اقترفت في اراضيها تلك الجرائم لتلك الافعال في هذه الحال. - وحيث انه ثبت بصورة الحكم السوري المصدقة المبرزة ان الجرم الملاحق من اجله المدعي عليه غفرائيل في لبنان هو معاقب عليه في سوريا فلا مجال بالتالي لمنع الملاحقة عنه في لبنان. - وحيث ان المادة 27 من ذات القانون منعت سوق الملاحقة في لبنان ضد لبناني ارتكب جرما في الخارج اذا كان قد لوحق وحوكم في الخارج نهائيا ونفذ هذا الحكم وسقط عنه بمرور الزمن والعفو. - وحيث انه يثبت تحقق هذه الشروط للقبول بعدم جواز ملاحقة المدعى عليه غفرائيل في لبنان. - وحيث دفع عدم الصلاحية هو مستوجب الرد.